لؤمه لئلَّا يُسمَع صوتُ الشَّخب فيطلب لبنه.
ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الراضع والرَّضِع : الخسيس من الأعراب ، الذي إذا نزل به الضَّعيف رضِع شاتَه بفمه لئلَّا يسمعه الضَّيف. يقال منه رَضِع يرضَع رَضْعاً وقال بعضهم : لو عيَّرتُ رجلاً بالرضع لخَشِيتُ أن يَحُور بي داؤه. قال : والرَّضَع : صِغار النخل ، واحدهُ رَضَعة. وامرأة مُرضِع : معها رضيع. وامرأة مرضِعةٌ : ثَديُها في فم ولدِها.
الليث : الراضعتان من السن : اللتان شرِب عليهما اللبن.
أبو عبيد عن الأصمعيّ : رضَع الصبيُ يَرضِع ، ورضِعَ يرضَع. قال : وأخبرني عيسى بن عمر أنه سمع العربَ تُنشِد :
وذمُّوا لنا الدُّنيا وهم يَرضِعونها |
أفاويقَ حتّى ما يُدرُّ لها ثُعْلُ |
قال : وقال الأمويّ : الرَّضوعة من الغنم : التي تُرضِع. قال : ويقال رَضاعٌ ورِضاع ، ورَضاعة ورِضاعة.
وقال الله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) [البَقَرَة : ٢٣٣] اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر ، كما تقول حسبُك درهمٌ ، فاللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر ، معناه اكتفِ بدرهم. وكذلك معنى الآية : لرتضعِ الوالداتُ. وقوله : (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ)(١) [البَقَرَة : ٢٣٣] أي تطلبوا مُرضِعةً لأولادكم.
باب العين والضاد مع اللام
[ع ض ل]
استعمل من وجوهه : عضل ، علض ، ضلع ، ضعل.
عضل : قال الله عزوجل : (فَلا تَعْضُلُوهُنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ) [البَقَرَة : ٢٣٢]
نزلت في مَعقِل بن يَسار المُزَني ، وكان زوّج أختَه رجلاً فطلَّقهَا ، فلما انقضت عِدّتُها خطبَها ، فآلى ألّا يزوّجه إياها ، ورغبتْ أخته فيه ، فنزلت : (فَلا تَعْضُلُوهُنَ) الآية.
ويقال عَضَل فلانٌ أيِّمَه ، إذا منعها من التزويج يعضُلها ويعضِلها عَضْلاً. قاله الأصمعيّ وغيره.
وأما قول الله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النِّساء : ١٩] فإنَ العَضْل في هذه الآية من الزَّوج لامرأته ، وهو أن يُضارَّها ولا يحسنَ معاشرتَها ليضطرّها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها ؛ سماه الله عَضْلاً لأنه يمنعها حقَّها من النَّفقة وحُسن العِشرة والإنصاف في الفراش ، كما أن الوليّ إذا منع حريمتَه من التزويج ، قد منعها الحقَّ الذي أبيح لها من النكاح إذا دعَتْ إلى كفءٍ لها.
وروى معمر عن أيُّوب عن أبي قلابة أنه قال في الرجل يَطّلع من امرأته على فاحشة ، قال : لا بأس أن يضارَّها حتَّى
__________________
(١) في المطبوع : «ولا جناح عليكم أن تسترضعوا أولادكم».