ولَطَالما أَرّبتُ غيرَ مُسَفِّح |
وكَشَفْتُ عن قَمَع الذُّرَى بحُسَام |
وقوله : أرّبتُ أي أحْكَمْتُ ، وأصله من الأُرْبَة وهي العُقْدَة ، وهي أيضاً خَيْر نصيب في المَيْسَر ، وقال ابن مقبل :
* وَلَا تُرَدُّ عليهم أُرْبَةُ اليَسَر*
ويُقَالُ : ناقَةٌ مَسْفُوحَةُ الإبْطِ أي واسِعَةُ الإبْط ، وقال ذو الرُّمَّة :
بِمَسْفُوحَةِ الآبَاطِ عُرْيَانةِ القَرَى |
نِبَالٌ تُوَاليها رِحابٌ جُنُوبُها |
وجَمَلٌ مَسْفُوح الضُّلُوع : لَيْسَ بِكَزِّهَا ويقال : بينهم سِفاحٌ أي سَفْكٌ للدِّماء.
فسح : الليثُ : الفُسَاحَة : السَّعَةُ الواسِعَةُ في الأرض ، تقول : بَلدٌ فَسِيحٌ وَمَفَازةٌ فَسِيحَةٌ ، وأمر فَسِيحٌ ، ولك فيه فَسْحَةٌ أي سَعَةٌ ، والرجل يَفْسح لأخيه في المجلس فَسْحاً إذا وسَّعَ له ، والقومُ يتفَسَّحُون إذا مَكَّنُوا.
ويقال : انْفَسَح طَرْفُك إذا لم يَرْدُدْه شيءٌ عن بُعْدِ النَّظَر.
وقال الله جلّ وعزّ : (إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا) [المجَادلة : ١١].
وقال الفَرَّاء : قرأها الناس : (تَفَسَّحُوا) بغير ألف ، وقرأها الحَسَنُ : (تَفَاسَحُوا) بألف ، قال : وتفاسَحُوا وتَفَسَّحُوا مُتَقَارِبٌ في المعنى مثل تَعَهَّدْتَه وتَعَاهَدْتُه ، وَصَاعَرْتُ وصَعَّرْتُ.
قلتُ : وسمعت أعرابياً من بني عُقَيْل يُسَمَّى شَمْلَة يقول لخَرّازٍ كان يَخْرِزُ له قِرْبَة ، فقال له : إذا خَرَزْتَ فافسَحِ الخُطا لئلا يَنْخَرِمَ الخَرْزُ ، يقول : باعد بَيْنَ الخُرْزَتَين.
وقال الأصمعي : مُرَاحٌ مُنْفَسِح إذا كَثُرت نَعَمُه ، وهو ضد قَرعِ المُرَاح ، وقد انْفَسَح مُرَاحُهم أي كَثُر إِبِلُهم ، وقال الهُذَلِيُّ :
* سأُغْنِيكُم إذا انْفَسَحَ المُرَاحُ*
وفي صفة النبي صلىاللهعليهوسلم «فَسِيحُ ما بين المنْكِبَيْن» أي بَعِيدٌ ما بينهما ، يصفه بسَعَةِ صَدْرِه.
وفي حديث أم زرع «وبَيْتُها فُسَاحٌ» أي وَاسعٌ. يقال : بَيْتٌ فَسيحٌ وفُسَاحٌ ، ويُروى فَيَاحٌ بمعناه.
وجَمَلٌ مَفْسُوح الضُّلُوع بمعنى مَسْفُوحٍ يَسْفَحُ في الأرضِ سَفْحاً ، وقال حُمَيْد بن ثَوْر :
فَقَرَّبْتُ مَسْفُوحاً لِرَحْلي كأنه |
قَرَى ضِلَعٍ قَيْدَامُها وصَعُودُها |
فحس : قال اللَّيْثُ : الفَحْسُ : أخذك الشيء عن يَدِك بلسانك وفمك من الماء وغيره
ح س ب
حسب ، حبس ، سحب ، سبح : مستعملة.
حسب : قال الليث : الحَسَبُ : الشَّرَفُ الثابت في الآباء ، رجل كريم الحَسَب ، وقوم حُسَبَاء ، قال : وفي الحديث : «الحَسَبُ المَالُ ، والكرَمُ التقوى»وروي عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «تُنْكَحُ المرأةُ لِمَالِها وحَسَبِها ومِيسَمِها ودينها فعليك بِذَاتِ الدِّين ، تَرِبَت يداك».
قلت : والفقهاء يحتاجون إلى معرفة الحسب ، لأنه مما يُعْتَبَرُ به مَهْرُ مثل المرأة إذا عُقِد النكاح على مهر فاسد ، فقال شَمِر