بل
ص : بل حرف عطف ، وتفيد بعد الإثبات صرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف ، وبعد النهي والنفي تقرير حكم الأوّل وإثبات ضدّه للثاني ، أو نقل حكمه إليه عند بعض.
ش : الثانية عشرة «بل» ، وهو «حرف عطف ، وتفيد بعد الإثبات» أى الإيجاب «صرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف» ، نحو : قام زيد بل عمرو ، واضرب زيدا بل عمرا ، فيصرف الحكم بالقيام ، والأمر بالضرب عن زيد إلى عمرو ، ويصير المعطوف عليه مسكوتا عنه ، فلا يحكم عليه بشيء ، كأنّ المتكلّم قال : أحكم على الثاني ، ولا أتعرّض للأوّل ، لأنّه منفيّ عن الحكم عليه قطعا.
وفي كلام ابن الحاجب إنّها تقتضي في نحو : جاءني زيد بل عمرو عدم مجيء زيد قطعا ، أمّا إذا انضمّ إليها لا ، كجاءني زيد لا بل عمرو ، فتفيد عدم مجيء زيد قطعا.
وتفيد «بعد النهي أو النفي تقرير حكم الأوّل» ، وهو المعطوف عليه «إثبات ضدّه للثاني» ، وهو المعطوف ، نحو : ما جاءني زيد لا بل عمرو ، ولا تضرب زيدا بل عمرا ، فتقرّر حكم النفي والنهي لزيد مثبتا ضدّه لعمرو ، كما لو قلت : ما جاءني زيد لكن عمرو ، ولا تضرب زيدا لكن عمرا ، فيستفاد تقرير عدم مجيء زيد والنهي عن الضرب له وإثبات المجيء له والأمر بالضرب لعمرو ، هذا ما ذكره الجمهور ، وقال الرضىّ : ظاهر كلام الأندلسيّ أنّ الأوّل مسكوت عنه كما في الايجاب ، ثمّ استظهره ، وبه جزم المولى سعد الدين [التفتازانيّ].
«أو نقل حكمه» عطف على تقرير الحكم الأوّل ، أي تفيد بعد النفي أو النهي نقل حكم الأوّل «إليه» ، أي إلى الثاني. «عند بعض» أى بعض النحاة ، وهو المبرّد ، وتبعه عبد الوارث (١) ، فأجاز مع موافقها للجمهور فيما تقدّم أن تكون ناقلة حكم متلوّها لتاليها ، كما إذا وقعت بعد الإثبات ، فعلى قولها : يجوز ما زيد قائما بل قاعدا بالنصب ، وما زيد قائما بل قاعد بالرفع ، ويختلف المعنى ، فمع النصب يكون القعود منفيّا على معنى بل ما هو قاعدا ، ومع الرفع يكون مثبتا ، أي بل هو قاعد. قال غير واحد من الأئمة : وما أجازاه مخالف لاستعمال العرب.
__________________
(١) لعلّه أبو المكارم عبد الوارث بن عبد المنعم ، عالم فى النحو واللغة والأدب ، أخذ عن أبى العلاء المعرّي. مغنى اللبيب ، ص ١٥٢.