واختار سيبويه (١) ، والأخفش (٢) والمبرد (٣) والمصنف (٤) المنع ، والفارسي (٥) الصرف ، وأما الفراء (٦) والزجاج (٧) فمنعا من صرفه لبقاء العلتين.
قوله : (فهند يجوز صرفه) ، وذلك لأنه لم يحصل فيه شرط التحتم والخفة ، وإذا قاومت أحد الشيئين ، وفهم من قولهم يجوز صرفه جواز الوجهين ، واختيار المنع (٨).
قوله : (وجور ، وزينب ، وسقر ، وماه ممتنع) فـ (زينب) لزيادته على الثلاثة ، (وسقر) لتحرك الأوسط ، (وماه وجور) لانضمام علة ثالثة (٩).
قوله : (فإن سمّي به مذكر) يعني بالمؤنث المعنوي ، وحاصله ثلاثة أقسام : مؤنث وباق عليه ، وشرطه ما تقدم ، ومذكر سمي به مؤنثا ولم يذكره الشيخ (١٠) ، وهو غير منصرف ثلاثيا كان أو رباعيا ، ما لم يكن غير أصلي ، ولا مشترك ، لأنه نقل من الأخف إلى الأثقل ، وأجاز عيسى بن عمر (١١)
__________________
(١) ينظر الكتاب ٣ / ٢٤٠ ، وشرح الرضي ١ / ٥٠.
(٢) ينظر رأي الأخفش في شرح المفصل ١ / ٦٨.
(٣) ينظر الكامل ١ / ١٨٣ ، وشرح الرضي ١ / ٥٠.
(٤) ينظر شرح المصنف ١٤.
(٥) ينظر رأي الفارسي في المقتصب في شرح الإيضاح ٢ / ٩٩٣ ، وشرح المفصل ١ / ٦٨.
(٦) ينظر معاني القرآن للفراء ٣ / ١١٠ ، الهمع ١ / ١٠٩.
(٧) ينظر شرح المفصل ١ / ٧٠ ، وشرح الرضي ١ / ٥٠ ، والهمع ١ / ١٠٨.
(٨) ينظر شرح المفصل ١ / ٧١ ، وهو رأي الجمهور وسيبويه ينظر الهمع ١ / ١٨٠.
(٩) ينظر شرح الرضي ١ / ٥٠.
(١٠) ينظر شرح المصنف ١٤.
(١١) ينظر الكتاب ٣ / ٢٤٢ ، وشرح الرضي ١ / ٥١ وقد نقل الرضي رأيه كذلك مقرونا برأي أبي ـ زيد والجرمي قال : (يجعلون مثل هند في جواز الأمرين ويرجحون صرفه على صرف هند نظرا إلى أصلة ، والهمع ١ / ١٠٨.