الأضاحي ، وكذلك من البقر والمِعْزَى ؛ فأما الضأن فيجوز منها الجَذَع في الأَضَاحِي.
وإنما سُمي البعير ثَنِيّاً ، لأنّه أَلْقى ثَنِيَّته.
وقال ابن الأَعرابيّ في الفرس إذا اسْتَتَم الثالثةَ ودَخل في الرابعة : ثَنِيّ ، فإذا أَثْنى أَلْقى رَوَاضِعه ، فيقال : أَثْنى وأَدْرم للإثْناء.
قال : وإذا أَثنى سَقَطت رواضعُه وثَبتت مكانها سِنٌّ : فنبَاتُ تلك السِّن هو الإثناء ، ثم تسقط التي تَليها عند إرباعه.
والثّنِيّ من الغنم : الذي استكمل الثانيةَ ودخل في الثالثة.
والأُثنى : ثَنِيّة.
ووَلد البقرة أول سنَة : تَبيع ، ثم هو جَذع في السنة الثانية ، مثل «الشاة» سَواء.
أبو عبيدة ، عن أبي عمرو : الثّنايا ، هي العِقاب.
قلت : والعِقاب : جِبال طِوال بِعَرْض الطريق ، فالطريق تَأْخذ فيها.
وكل عَقَبة مَسْلُوكة : ثَنِيَّة ؛ وجمعُها : ثَنَايا ، وهي المَدارج أيضاً.
ومنه قول عبد الله ذُو البجادَيْن المُزَني :
تَعرّضي مَدَارِجاً وسُومِي |
تَعَرُّضَ الجَوْزاء للنُّجُوم |
يُخاطِب ناقة رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وكان دليلَه برُكوبه ، والتعرُّض فيها أن يَتَيامَن السّاندُ فيها مرّةً ويَتياسر أُخرى ليكون أَيْسَرَ عليه.
ويقال : حَلَفَ فلانٌ يميناً ليس فيها ثُنْيا ، ولا ثَنْوَى ، ولا ثَنِيَّة ، ولا مَثنَوِيّة ، ولا اسْتِثْنَاء ، كله واحد. وأصل هذا كلِّه من «الثَّنْى» وهو الكَفّ والردّ ؛ لأن الحالف إذا قال : والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غَيْرَه ، فقد رَدّ ما قاله ، بمَشيئة الله غيره.
ورُوي عن كعب أنه قال : الشُّهداء ثَنِيَّة الله في الأرض.
تأوّل قول الله تعالى : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) [الزمر : ٦٨]. فالذين استثناهم عند كَعب من الصَّعق الشُّهداء ، لأنهم عند ربّهم أحياء (يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) ، فإذا صُعق الخلق عند النّفخة الأولى لم يُصْعقوا. وهذا معنى كلام كَعب.
والثُّنْيا ، المَنهيّ عنها في البيع : أن يُسْتَثنى منه شيء مَجهول فيَفْسد البيع ؛ وكذلك إذا باعَ جزوراً بثمن معلوم واسْتثنى رأسه وأطرافه ، فإنّ البيع فاسد.
والثُّنْيا من الجَزور : الرأس والقوائم ، وسُمِّيت ثُنْيا ، لأن البائع في الجاهلّية كان يَسْتثنيها إذا باع الجزور ، فسُمِّيت للاستثناء : الثُّنْيا ؛ وقال الشاعر :