من الكافي ، ج ٤ ص ٨٣ إلى ص ٨٧ ـ التهذيب حديث ٨٩٥ ـ الفقيه ٢ / ٤٦.
وراجع ما نقل الفاضل الورع علي أكبر الغفاري دامت توفيقاته في الحاشية من مرآت العقول.
وفي «السرائر» ... وأمّا الذي لا يجوز صومه بحال : فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وصوم الوصال وهو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا ، وفسّره شيخنا أبو جعفر في نهايته بغير هذا ، فقال : هو أن يجعل عشاءه سحوره ، والأوّل هو الأظهر والأصح ، وإليه ذهب في «اقتصاده» (السرائر لابن إدريس ره ٩٧).
وأمّا العلاّمة قدّس الله رمسه ، فإنّه يقول في «المختلف» بعد نقل هذا القول من محمّد بن إدريس : ليت شعري من قال بذلك؟ (أي أنّه الأظهر والأصحّ) فإنّ أكثر كتب علمائنا خالية عنه ، بل نصّوا على تحريم صوم الوصال ، ولم يذكروا ما هو ، كأبي الصلاح ، وسلاّر ، والسيّد المرتضى ، وعلي بن بابويه ، والصدوق محمّد بن بابويه.
وروي عن الصادق عليهالسلام ، قال : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل عشاءه سحوره (المختلف ص ٦٧ / ٦٨).
وفي الشرائع يقول المحقّق ره في المحظور من الصيام : ... وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. (شرايع الاسلام ج ١ ص ٢٠٩).
ولعلّ أجمع ما في الباب ما أفاده «النراقي» رحمهالله في «المستند» فإنّه يقول : «صوم الوصال حرام بلا خلاف ؛ للمستفيضة من الأخبار ، كروايتي الزهري والرضوي ، ووصيّة النبي صلىاللهعليهوآله ، وصحيحة منصور ، وإنّما الخلاف في