وهو محمول على عدم التوارث من الطرفين فلا ينافي إرث المسلم الكافر.
إلى هنا تمّت دراسة ما دلّ على إرث المسلم الكافر ، وهي متضافرة تفيد الاطمئنان بالصدور.
الروايات المعارضة
ثمّ إنّ هناك روايات ربّما يتراءى التعارض بينها وبين ما سبق ، لا تعارضاً مطلقاً ، بل تعارضاً نسبياً ، وهي القول بإرث المسلم الكافر إلاّ في مورد الزوج والزوجة أو خصوص الزوجة.
ومقتضى صناعة الفقه تخصيص المطلقات السابقة بهذه الروايات المتعارضة ، إلاّ أنّها فاقدة للحجّية فيطرح تخصيصها بها ، وإليك ما يعارضها بظاهره :
١. ما رواه الصدوق مرسلاً ، قال : قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما؟ قال : «ليس بينهما ميراث». (١)
٢. رواية عبد الملك بن عمير القبطي ، عن أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : «بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما». (٢)
٣. رواية عبد الرحمن البصري ، قال : قال أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «قضى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في نصراني ، اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة : أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها ، وأنّ بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١٢ و ٢٢.
(٢) الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١٢ و ٢٢.