يرثها». (١)
٤. رواية عبد الرحمن بن أعين قال : قال أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ : «لا نزداد بالاسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد ، ولا نراه في الزوج والمرأة». (٢)
وهذه الروايات لا يعتمد عليها في مقابل ما تضافر.
أمّا الأُولى فهي مرسلة الصدوق في «المقنع» وليست مسندة إلى المعصوم.
وأمّا الثانية ـ فهي مضافاً إلى كونها مرسلة لما في سندها من قوله : عن أُمّي الصيرفي أو بينه وبينه رجل ، عن عبد الملك بن عمير القبطي ـ فإنّ عبد الملك لم يوثّق.
وأمّا الثالثة فسندها وإن كان موثّقاً ومقتضى الجمع الصناعي هو تخصيص ما دلّ على إرث المسلم الكافر بهذه الرواية وتكون النتيجة : إرث المسلم الكافر ، إلاّ الزوجة المسلمة فإنّها لا ترث الزوج الكافر.
ولكن العمل بهذه الرواية في مقابل ما تضافر وتواتر عنهم غير صحيح ، مضافاً إلى أنّ مقتضى التعليل الوارد في رواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : «لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الله عز وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً». (٣) هو عدم الفرق بين الزوجة وغيرها ، لأنّ التعليل آب عن التخصيص.
وأمّا الرواية الرابعة فيرد عليها أمران :
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٢٣ و ١٩.
(٢) الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٢٣ و ١٩.
(٣) انظر الرواية الرابعة.