ينقص ، فورث المسلم. (١)
٢. أخرج أبو داود عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الدؤلي انّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم ، بمعناه عن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ. (٢)
٣. أخرج الدارمي عن مسروق قال : كان معاوية يورِّث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم ، قال : قال مسروق : وما حدث في الإسلام قضاء أحب إليّ منه ، قيل لأبي محمد تقول بهذا ، قال : لا. (٣)
قال السيد المرتضى بعد نقل قضاء معاذ : ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم.
وعلى كلّ تقدير ففي الكتاب مع ما تضافر من الروايات عن أئمّة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ وفي هذه الآثار كفاية لمن رام الحق ، ولكن لا يتم الإفتاء إلا بدراسة دليل المخالف فانتظر.
الخامس : حرمان المسلم خلاف الامتنان
إنّ من درس موارد الحرمان في الإرث يقف على أنّه إمّا للإرغام ، أو لضعة الوارث.
والأوّل كما في القاتل فلا يرث المقتول ، وذلك لأنّه حاول بقتله أن يرثه معجلاً ، فانعكس الأمر وصار محروماً بتاتاً.
والثاني كما في الرق حيث لا يرث الحر لضعة مرتبته ودرجته.
__________________
(١) سنن أبي داود : ٣ / ١٢٦ ، حديث رقم ٢٩١٢.
(٢) سنن أبي داود : ٣ / ١٢٦ ، برقم ٢٩١٣.
(٣) سنن الدارمي : ٣٧٠ ، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام.