فرض البنت المنفردة (النصف) مثلاً مجموع التركة وعدم اتساعها لفرض الأبوين وهو الثلث.
وعلى الثاني يلزم الوقوف على من قدّمه الله سبحانه ومن أخّره لئلاّ يلزم المحذور وهذا هو المطلوب.
٢. استلزامه التناقض والإغراء بالجهل
إنّ القول بالعول يؤدّي إلى التناقض والإغراء بالجهل ، أمّا التناقض فقد بيّنا عند تفصيل القول بالعول أنّه إذا مات وترك أبوين وبنتين وزوجاً ، وقلنا : إنّ فريضتهم من اثني عشر ، فمعنى ذلك أنّ للأوّلين أربعة من اثني عشر ، وللثانيتين ، ثمانية من اثني عشر ، وللزوج ثلاثة من اثني عشر ، فإذا أعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين أربعة من خمسة عشر وللبنتين ثمانية من خمسة عشر ، وللأبوين أربعة من خمسة عشر ، فقد دفعنا للأبوين (مكان الثلث) خمساً وثلثه ، وإلى الزوج (مكان الربع) خُمساً ، وإلى الابنتين (مكان الثلثين) ثلثاً وخمساً ، وذلك نفس التناقض.
وأمّا الإغراء بالجهل ، فقد سمّى الله سبحانه ، الخمس وثلثه باسم الثلث ، والخُمس باسم الربع ، وثلثاً وخمساً باسم الثلثين (١).
ويمكن جعل الدليل الأوّل والثاني ، دليلاً واحداً بأن يقال : إذا جعل الله سبحانه في المال نصفين وثلثاً ، فأمّا أن يجعلها بلا ضم حلول ـ مثل العول ـ إليه ، يلزم كونه سبحانه جاهلاً أو عابثاً تعالى عن ذلك ، وأمّا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول ، يلزم التناقض بين القول والعمل ، والإغراء مع كونه قبيحاً.
__________________
(١) لاحظ ص ٢٥٣.