طائفة ، ومن أراد التفصيل فعليه ، فليرجع إلى الجوامع الحديثية.
١. ما ذكره ابن عباس وقد أخذه عن إمامه وأُستاذه علي بن أبي طالب ـ عليهالسلام ـ ، وقد تقدّم ذكره فلنقتصر على محل الشاهد ، قال :
وأيم الله لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر : وأيّها قدّم وأيّها أخّر؟
فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم الله. وأمّا ما أخّر : فلكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلاّ ما بقى ، فتلك التي أخّر.
فأمّا الذي قدَّم : فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء ؛ والزوجة لها الربع ، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ؛ والأُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ، ولا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله.
وأمّا التي أخّر : ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلاّ ما بقى ، فتلك التي أخّر ؛ فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بدئ بما قدّم الله فأُعطي حقّه كاملاً ، فإن بقى شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. (١)
فقد جاء في كلام ابن عباس الطوائف الذين لا يدخل عليهم النقص وهم عبارة عن :
١. الزوج. ٢. الزوجة. ٣. الأُمّ ، وهؤلاء يشتركون في أنّهم لا يهبطون عن
__________________
(١) الوسائل : ١٧ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث : ٦. لاحظ المستدرك للحاكم : ٤ / ٣٤٠ كتاب الفرائض والحديث صحيح على شرط مسلم ؛ وأورده الذهبي في تلخيصه إذعاناً بصحّته.