مواضع الخمس في السنّة
وأمّا السنّة فهي أيضاً تدعم ما هو مفاد الآية :
روي عن ابن عباس : كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يقسم الخمس على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض. (١)
إنّ السهم الوارد في قوله : «وسهم لأقاربه» تعبير آخر عن ثلاثة أسهم من الخمس يدل عليه قوله «على ستة : لله وللرسول سهمان» فانّ معناه سهم لله ، وسهمان للرسول ، أي سهم لنفس الرسول وسهم «لذي القربى» فتبقى الأسهم الثلاثة في الخمس ومن لأقاربه ، أعني : اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وهذا هو الذي عليه الإمامية في تقسيم الخمس.
وروي عن أبي العالية الرياحي (٢) : كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة ، فتكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثمّ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفّه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله. (٣)
ولعلّ جعله للكعبة كان لتجسيد السهام وتفكيكها ، وربّما خالفه كما روى
__________________
(١) تفسير النيسابوري المطبوع بهامش الطبري : ١٠ / ٤.
(٢) أبو العالية الرياحي : هو رفيع بن مهران ، مات سنة ٩٠. لاحظ تهذيب التهذيب : ٣ / ٢٤٦.
(٣) الأموال : ٣٢٥ ؛ تفسير الطبري : ١٠ / ٤ ؛ أحكام القرآن : ٣ / ٦٠.