وإلّا (١) لما صحّ القول بأنّها أحوال بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال ، لأنّها عين مقتضى الحال وقد حقّقنا ذلك في الشّرح (٢) وأحوال الإسناد أيضا (٣) من أحوال اللّفظ باعتبار أنّ التّأكيد وتركه مثلا ، من الاعتبارات الرّاجعة إلى نفس الجملة وتخصيص اللّفظ (٤) بالعربيّ مجرّد اصطلاح لأنّ الصّناعة إنّما وضعت لذلك (٥) [وينحصر] المقصود من علم المعاني (٦) [في ثمانية أبواب]
______________________________________________________
(١) أي وإن لم يكن المراد بمقتضى الحال هو الكلام المتكيّف بكيفيّة مخصوصة لما صحّ القول بأنّها أحوال بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال ، لأنّ تلك الأحوال عين مقتضى الحال ، فيلزم ما ذكرناه من اتّحاد ما هو سبّب المطابقة والمطابق.
(٢) أي قد أجاب الشّارح عن الإشكال المذكور في المطوّل ، فراجع.
(٣) جواب لما قيل من أنّ الإسناد ليس من الألفاظ فتعريف علم المعاني لا يشمل بحث الإسناد لأنّ أحوال الإسناد الخبري كالتّأكيد والتّجريد والحقيقة والمجاز العقليّين ليست من أحوال اللّفظ العربيّ ، فالتّعريف غير جامع.
والجواب : إنّ أحوال الإسناد وإن لم تكن أحوال اللّفظ من دون واسطة إلّا أنّها أحوال اللّفظ معها أي أنّها تعرض الجملة بواسطة جزئها أعني الإسناد ، لأنّ الجملة مركّبة من المسند إليه والمسند والإسناد فإذا لا مجال للإشكال ، لأنّ المراد بأحوال اللّفظ مطلق ما يكون عارضا على اللّفظ ولو مع الواسطة.
(٤) قوله : «وتخصيص اللّفظ بالعربيّ» جواب عن الاعتراض على المصنّف. وحاصل الاعتراض : إنّ علم المعاني لا يختصّ باللّفظ العربي فالتّقييد بالعربي فاسد.
وحاصل الجواب : إنّ تخصيص اللّفظ بالعربيّ مجرّد اصطلاح ولا يكون القيد احترازيّا كي تخرج به أحوال اللّفظ الغير العربيّ.
(٥) أي لمعرفة أحوال اللّفظ العربيّ ، لأنّ المقصود الأقصى منها معرفة إعجاز القرآن ، ثمّ كون الصّناعة مؤسّسة لذلك ، لا ينافي جريانها في كلّ لغة فلا يكون التّقييد للاحتراز.
(٦) وقد زاد الشّارح «المقصود منه» وهو بدل من الضّمير في «ينحصر» العائد إلى علم المعاني ، والغرض من هذا التّكلّف ـ مع أنّه خلاف ظاهر المصنّف ـ هو دفع ما يرد على حصر المصنّف علم المعاني في ثمانية أبواب ، من أنّ علم المعاني لا ينحصر في ثمانية