[بمؤكّد] ليزيل ذلك المؤكّد تردّده (١) ، ويتمكّن فيه الحكم ، لكنّ المذكور في دلائل الإعجاز أنّه إنّما يحسن (٢) التّأكيد إذا كان للمخاطب ظنّ في خلاف حكمك [وإن كان] أي المخاطب [منكرا] للحكم (٣) [وجب توكيده] أي توكيد الحكم [بحسب الإنكار] أي بقدره قوّة وضعفا (٤) ، يعني (٥) يجب زيادة التّأكيد بحسب ازدياد الإنكار
______________________________________________________
(١) أي تردّد المخاطب ، ويتمكّن الحكم ويستقرّ في ذهن المخاطب.
وملخّص الكلام : أنّ المخاطب إذا كان متردّدا في الحكم وطالبا له حسن تقوية الحكم بمؤكّد واحد ، فلو زاد أو لم يؤكّد لم يستحسن.
(٢) أي فإن كان للمخاطب شكّ أو وهم لم يحسن التّأكيد ، فيكون ما في دلائل الإعجاز منافيا لما ذكره المصنّف من حسن التّأكيد مع تردّد المخاطب ، إلّا أن يقال بالفرق بين حسن التّأكيد في التّردّد وبين حسن التّأكيد في الظّنّ. وملخّص الفرق أنّ حسن التّأكيد في التّردّد عبارة عن الجواز ، وفي الظّنّ عبارة عن الوجوب ، وهذا الفرق وإن كان ممّا يندفع به التّنافي المذكور إلّا أنّه لا يناسب الحصر في قوله : «إنّما يحسن التّأكيد إذا كان» لأنّ ظاهر الحصر هو نفي الحسن في غير مورد الظّنّ رأسا ، فلا يجوز التّأكيد للمتردّد.
(٣) أي وقوع النّسبة أو لا وقوعها بأن يكون حاكما على الخلاف.
(٤) أي بأن يكون التّأكيد بقدر رسوخ الإنكار في اعتقاد المخاطب ، فقد يجب التّأكيدان للإنكار الواحد لقوّته مثلا ، والثّلاث للإنكارين لقوّتهما مثلا ، وهكذا ، وهذا هو معنى قوله : «أي بقدرة قوّة وضعفا» أي لا عددا.
(٥) هذا التّفسير إشارة إلى تقدير مضاف في المتن وهو الزّيادة كي تكون الباء في قوله : «بحسب» متعلّقا بها لا بقوله : «وجب» ، لأنّ الوجوب لا يتفاوت بتفاوت الإنكار ولا يتعدّد ، لأنّه عبارة عن اللّزوم ، وهو شيء واحد ، بل المتفاوت بتفاوت الإنكار إنّما هو الزّيادة ، والقرينة عليها لفظ الحسب الّذي هو بمعنى المقدار.
فإن قلت : إنّ الالتزام بكون الباء متعلّقة بالمحذوف أعني الزّيادة يقتضي عدم وجوب أصل التّأكيد.
قلت : إنّ وجوب أصله يستفاد من الكلام على نحو الأولويّة إذ لو كانت زيادة التّأكيد واجبة لكان أصله واجبا بطريق أولى.