أن يجعل (١) في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا. خلافا لبعضهم (٢) ، ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر (٣) ، وكذا في المنفي إن جعلناه (٤) بمعنى نفي الحكم عن التّابع والمتبوع في حكم المسكوت عنه ، أو متحقّق الحكم له (٥) حتّى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو ، أنّ عمرا لم يجئ ، وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال (٦) أو مجيئه متحقّق (٧) كما هو مذهب المبرّد
______________________________________________________
(١) أي يجعل المتبوع في حكم المسكوت عنه ، سواء جاء ، أو لم يجئ ، كأنّه لم يحكم عليه بالمجيء ولا بعدمه ، فنحو : جاءني زيد بل عمرو ، يحتمل مجيء زيد وعدم مجيئه ، هذا هو مذهب الجمهور.
(٢) وهو ابن الحاجب في المثبت ، وابن المالك في المنفي ، حيث قال الأوّل : إنّ الإضراب في المثبت يقتضي عدم مجيء المتبوع قطعا ، ففي المثال المذكور لا يحتمل مجيء زيد للقطع بعدم مجيئه ، وقال الثّاني في نحو : ما جاءني زيد بل عمرو ، إنّ مقتضى الإضراب هو مجيء المتبوع قطعا.
(٣) لأنّ المتبوع فيه إمّا في حكم المسكوت عنه كما عليه الجمهور أو منفي عنه المجيء قطعا ، كما هو مذهب ابن الحاجب ، وعلى كلا التّقديرين يتحقّق صرف الحكم عن المتبوع إلى التّابع. فإذا قلت : جاءني زيد بل عمرو ، فقد أثبتّ المجيء لعمرو قطعا ، وصيّرت زيدا في حكم المسكوت عنه ، فيحتمل مجيئه ، وعدم مجيئه بحسب نفس الأمر ، هذا عند الجمهور ، وأمّا عند ابن الحاجب فقد أثبتّ المجيء لعمرو تحقيقا ، ونفيت عن زيد كذلك ، وعلى التّقديرين يتحقّق صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر ،
(٤) أي إن جعلنا الصّرف بمعنى نفي الحكم عن التّابع وجعلنا المتبوع في حكم المسكوت عنه كان صرف الحكم في المنفي أيضا ظاهرا كالمثبت.
(٥) أي المتبوع ، كما هو مذهب ابن الحاجب.
(٦) كما هو مذهب المبرّد.
(٧) كما هو مذهب ابن الحاجب ، وعلى الشّارح أن يذكر قوله : «كما هو مذهب المبرّد» قبل قوله : «أو مجيئه محقّق» ، فمعنى ما جاءني زيد بل عمرو ، هو عدم مجيء عمرو ، وأمّا عدم مجيء زيد فمسكوت عنه على مذهب المبرّد ، أو مجيئه متحقّق ، كما هو مذهب