الثّاني] أي على تقدير كونه (١) ردّا على من زعم المشاركة [بنحو وحدي (٢)] مثل منفردا أو متوحّدا أو غير مشارك أو غير ذلك ، لأنّه (٣) الدّالّ صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل والتّأكيد إنّما يكون لدفع شبهة (٤) خالجت قلب السّامع ، [وقد يأتي لتقوّي الحكم (٥)] وتقريره في ذهن السّامع دون التّخصيص [نحو : هو يعطي الجزيل (٦)] قصدا إلى تحقيق أنّه (٧) يفعل إعطاء الجزيل ،
______________________________________________________
(١) أي التّخصيص والتّقديم.
(٢) لأنّ الغرض من التّأكيد على هذا الفرض هو دفع اشتراك الغير في الفعل ، وما يدلّ صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل هو قوله : «وحدي» كما أشار إليه بقوله : «لأنّه الدّالّ صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل».
(٣) أي «وحدي» هو الدّالّ صريحا على إزالة الشّبهة بالمطابقة بخلاف لا غيري حيث لا يدلّ على نفي الاشتراك إلّا بالالتزام.
(٤) والشّبهة في الأوّل هي أنّ الفعل صدر عن غيرك ، وفي الثّاني : أنّه صدر منك بمشاركة الغير والدّالّ صريحا ومطابقة على دفع الأوّل نحو : لا غيري ، وعلى الثّاني نحو : وحدي دون العكس.
(٥) وجه التّقوّي : هو أنّ المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعى ما يسند إليه فإذا جاء بعده ما يصلح أن يسند إليه صرف المبتدأ إلى نفسه وإذا صرفه إلى نفسه فقد انعقد بينهما حكم ، ثمّ إذا كان متضمّنا لضمير المبتدأ صرف ذلك الضّمير إيّاه أي المسند إلى المبتدأ ثانيا بسبب عوده إليه ، فلا جرم يكسي الحكم قوّة.
(٦) فتقديم المسند إليه أعني «هو» مفيد للتّقوّي ، لأنّ المبتدأ طالب للخبر ، فإذا كان الفعل بعده صرفه إلى نفسه ، فيثبت له ، ثمّ ينصرف ذلك الفعل للضّمير الّذي قد تضمّنه ، وهو عائد إلى المبتدأ ، فصار الكلام بمثابة أن يقال : يعطي زيد الجزيل ، يعطي زيد الجزيل ، «الجزيل» أي الكثير ، أو العظيم والوسيع.
(٧) أي الفلان «يفعل إعطاء الجزيل» لا إلى أنّ غيره لا يفعل ذلك كي يكون للتّخصيص.