والتّقديم لإفادته (١) التّقوّي أعون على ذلك ، وليس معنى قوله (٢) : كاللّازم أنّه قد يقدّم ، وقد لا يقدّم ، بل المراد أنّه كان مقتضى القياس أن يجوز التّأخير ، لكن لم يرد الاستعمال إلّا على التّقديم كما نصّ (٤) عليه (٥) في دلائل الإعجاز [قيل (٦) : وقد يقدّم] المسند إليه المسوّر (٧) بكلّ على المسند المقرون بحرف النّفي.
______________________________________________________
(١) علّة لقوله : «أعون» مقدّم عليه ، فمعنى العبارة : أنّ التّقديم معيّن على ذلك ، أي على إثبات الحكم بالطّريق الأبلغ الحاصل بالكناية.
(٢) أي قول المصنّف.
(٣) أي لفظ مثل ، وهو المسند إليه قد يقدّم وقد لا يقدّم ، يعني أنّه ليس مراد المصنّف «بل المراد أنّه» أي الشّأن «كان مقتضى القياس أن يجوز التّأخير» وذلك لأنّ المطلوب وهو أنت لا تبخل ، أو أنت تجود ، حاصل بالكناية وهي حاصلة مع التّأخير كالتّقديم ، فإذا قلت : لا يبخل مثلك ولا يجود غيرك ، يحصل به المعنى المذكور أيضا «لكن لم يرد الاستعمال إلّا على التّقديم».
(٤) أي الشّيخ عبد القاهر.
(٥) أي على عدم الاستعمال.
(٦) أي القائل جماعة منهم ابن مالك ، وإنّما أتى بصيغة التّمريض لا لضعف ما قالوا ، فإنّ ما حكموا به مسلّم كما يأتي ، بل لضعف ما استدلّوا به ، ويظهر ما ذكرنا ممّا يأتي ، فانتظر. ثمّ الواو إمّا للعطف على ما قبله في كلام القائل أو للاستئناف.
(٧) أي المسوّر بلفظ كلّ ، والسّور لفظ دالّ على كمّيّة أفراد الموضوع ، وفي هذا الكلام إشارة إلى مذهب المنطقي في كون الموضوع مدخول كلمة كلّ ، وكلمة كلّ سور تدلّ على كمّيّة أفراد الموضوع ، وإلّا فالنّحاة يجعلون الموضوع لفظ كلّ ، أي لفظ كلّ هو الموضوع والمبتدأ عندهم.
والحاصل : أنّه يقدّم المسند إليه المسوّر بكلّ أو ما يجري مجراه في إفادة العموم لكلّ فرد فرد كاللّام الاستغراقيّة وغيرها ، وأشار الشّارح بهذا القيد إلى شرط واحد من شروط وجوب تقديم المسند إليه ، لأنّه لو لا المقارنة بكلّ لم يجب تقديمه نحو : زيد لم يقم ، ولم يقم زيد ، لعدم فوات العموم إذ لا عموم فيه وأشار بقوله : «المقرون بحرف النّفي» إلى الشّرط الثّاني ،