[والسّالبة المهملة في قوّة السّالبة الكلّيّة المقتضية (١) للنّفي عن كلّ فرد] نحو : لا شيء من الإنسان بقائم ، ولمّا كان هذا (٢) مخالفا لما عندهم من أن المهملة في قوّة الجزئيّة بيّنه (٣)
______________________________________________________
فيجب أن يحمل على نفي القيام ترجيح التّأكيد المرجوح على التّأسيس الراجح. هذا ملخّص الكلام ، والتّفصيل في كلام الشّارح.
(١) وإنّما قال المصنّف في الأوّل ـ أعني السّالبة الجزئيّة ـ المستلزمة ، وهنا المقتضية ، لأنّ السّالبة الجزئيّة تحتمل نفي الحكم عن كلّ فرد ، وتحتمل نفيه عن بعض وثبوته لبعض ، وعلى التّقديرين تستلزم نفي الحكم عن جملة الأفراد ، فلهذا قال بلفظ الاستلزام بخلاف السّالبة الكلّيّة ، فإنّها تقتضي بصريحها نفي الحكم عن كلّ فرد ، فلهذا قال بلفظ الاقتضاء.
(٢) أي لمّا كان هذا الحكم ـ أعني كون السّالبة المهملة في قوّة السّالبة الكلّيّة ـ «مخالفا لما» أي القاعدة «عندهم» أي عند المنطقيّين «من أنّ المهملة في قوّة الجزئيّة» بيان لما عندهم من القاعدة.
(٣) جواب لقوله : «لمّا» أي لمّا كان الحكم بأنّ السّالبة المهملة في قوّة السّالبة الكلّيّة مخالفا لما عند المنطقيّين من أنّ المهملة في قوّة الجزئيّة «بيّنه» أي بيّن المصنّف ذلك الحكم بقوله : «لورود موضوعها في سياق النّفي» فيكون هذا التّعليل من المصنّف مخصّصا لما تقرّر عند المنطقيّين من القاعدة أعني : أنّ المهملة في قوّة الجزئيّة.
وهذه القاعدة عندهم إنّما هي في غير ما موضوعها في سياق النّفي ، وهو نكرة غير مصدّرة بكلّ ، وهذا صادق في ثلاث صور :
الأولى : ما إذا كان موضوعها معرفة نحو : الإنسان لم يقم.
الثّانية : ما إذا كان موضوعها نكرة ، ولم يتقدّمه نفي نحو : إنسان لم يقم.
الثّالثة : ما إذا كان موضوعها نكرة وتقدّمه نفي ، ولكن كانت النّكرة مصدّرة بكلّ نحو : لم يقم كلّ إنسان ، فالمهملة السّالبة في هذه الصّورة في قوّة السّالبة الجزئيّة.
وهنا صورة رابعة : وهي إذا كان موضوعها نكرة غير مصدّرة بكلّ واقعا في سياق النّفي فإنّها تكون في قوّة السّالبة الكلّيّة نحو : لم يقم إنسان ، ولذا قال المصنّف «لورود موضوعها في سياق النّفي» احترازا عن الصّور الثّلاث المذكورة ، فالصّورة الرّابعة هي مفيدة لعموم النّفي دون الصّور الثّلاث.