[ولهذا] أي ولأنّ التّقديم (١) يفيد التّخصيص [لم يقدّم الظّرف (٢)] الّذي هو المسند على المسند إليه (٣) [في (لا رَيْبَ فِيهِ)] ولم يقل : لا فيه ريب [لئلّا (٤) يفيد] تقديمه (٥) عليه [ثبوت الرّيب (٦) في سائر كتب الله تعالى]
______________________________________________________
(١) أي تقديم المسند على المسند إليه يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند غالبا.
(٢) أعني فيه.
(٣) أي ريب.
(٤) علّة للنّفي ، أي لنفي التّقدّم في قوله : «لم يقدّم» ، ومعنى العبارة لأنّ التّقديم يفيد التّخصيص غالبا ، لم يقدّم الظّرف لئلّا يفيد تقديمه توهّم ثبوت الرّيب في سائر كتب الله تعالى ، نظرا إلى ما هو الغالب من كون التّقديم لقصر المسند إليه على المسند ، فعبارة المصنّف بحذف المضاف وهو التّوهّم ، فإذن لا يرد أنّ قوله : «لئلّا يفيد» غير واقع في محلّه ، إذ التّقديم ليس للتّخصيص دائما حتّى يفيد الكلام المشتمل عليه ذلك ، بل قد يكون لغيره كالاهتمام غاية الأمر أنّه يجيء له غالبا ، فيكون موهما له نظرا إلى الغالب لا مفيدا له على نحو الجزم.
(٥) أي تقديم الظّرف وهو المسند على المسند إليه وهو «ريب».
(٦) أي ثبوت الشّكّ في سائر كتب الله تعالى وهو باطل ، إذ لا ريب في الكتب السّماويّة ، ودلالة «لا فيه ريب» على ثبوت الرّيب في سائر كتب الله ، إنّما هو بحسب دلالة الخطاب على ما في المطوّل ، أي بحسب المفهوم المخالف للخطاب ، فإنّهم اصطلحوا على تسمية المفهوم المخالف بمدلول الخطاب ، والمفهوم الموافق بفحوى الخطاب ، وثبوت الرّيب في سائر كتب الله مفهوم مخالف لقوله تعالى على فرض التّقديم ، حيث إنّ منطوقه عندئذ نفي الرّيب عن القرآن ولازم ذلك أن يكون مفهومه ثبوت الرّيب في سائر كتب الله ، وحيث إنّ هذا المفهوم باطل ، لأنّ المراد بالرّيب هنا كونها ممّا ينبغي أن يرتاب فيه ، لا كونها ممّا وقع فيها الرّيب بالفعل لوقوعه في القرآن ، ولا شكّ أنّ كتب الله ليس ممّا ينبغي لأن يرتاب فيه لما فيها من الإعجاز بنحو الإخبار عن المغيبات والأسرار الكونيّة.