لإفادتها (١) القصر ، فمراد السّكّاكي والمصنّف بقراءة النّصب والرّفع هو القراءة الأولى والثّانية (٢) ، ولهذا (٣) لم يتعرّضا للاختلاف في لفظ حرّم (٤) بل (٥) في لفظ الميتة رفعا ونصبا ، وأمّا على القراءة الثّالثة أعني رفع الميتة ، وحرّم مبنيّا للمفعول ، فيحتمل أن تكون ما كافّة ، أي ما حرّم عليكم إلّا الميتة ، وأن تكون موصولة (٦) أي إنّ الّذي حرّم عليكم (٧) هو الميتة ، ويرجّح هذا (٨) ببقاء إنّ عاملة على ما هو أصلها (٩). وبعضهم توهّم أنّ مراد السّكّاكي والمصنّف بقراءة الرّفع على هذه القراءة الثّالثة (١٠) ،
______________________________________________________
(١) أي لإفادة القراءة الثّانية القصر بخلاف الأولى ، فإنّها لا تفيده على هذا التّقدير ، أي على تقدير عدم تضمّن إنّما معنى ما وإلّا.
(٢) أي وليس مرادهما بقراءة الرّفع القراءة الثّالثة ، وقد عرفت أنّ المراد بالقراءة الأولى قراءة النّصب ، والقراءة الثّانية هي قراءة الرّفع مع بناء (حرم) للفاعل فيهما.
(٣) أي ولأجل أنّ مراد السّكّاكي والمصنّف بقراءة النّصب والرّفع ما ذكرنا لم يتعرّضا ، أي السّكّاكي والمصنّف للاختلاف في لفظ (حرم).
(٤) أي لعدم الاختلاف في لفظ (حرم) حين كان مرادهما ما سبق ، لأنّ (حرم) مبنيّ للفاعل على القراءتين المذكورتين.
(٥) أي تعرّضا للاختلاف في لفظ الميتة لوجود الاختلاف فيه.
(٦) أي في محلّ نصب على أنّها اسم إنّ والميتة خبرها.
(٧) والحصر حاصل على كلّ تقدير ، وهو حاصل بإنّما على التّقدير الأوّل ، وبالتّعريف الجنسي على التّقدير الثّاني.
(٨) أي الاحتمال الثّاني ، وهو كون ما موصولة.
(٩) أي الأصل في إنّ العمل ، فهذا يكون وجها لترجيح الاحتمال الثّاني على الاحتمال الأوّل ، ثمّ إنّه قد يعارض ما ذكره الشّارح من وجه ترجيح جعل ما موصولة على جعلها كافّة بإنّ جعلها كافّة ، يؤيّده رسم الخطّ ، فإنّ رسم الخطّ في ما الموصولة الانفصال ، إلّا أن يقال : بأنّ رسم القرآن غير تابع لرسم الخطّ المصطلح.
(١٠) أي رفع الميتة مع بناء (حرم) للمفعول.