ولم تقع (١) معمولة للفعل المنفيّ [عمّ] النّفي [كلّ فرد] ممّا أضيف إليه كلّ ، وأفاد (٢) نفي أصل الفعل عن كلّ فرد [كقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا قال له ذو اليدين] اسم (٣) واحد من الصّحابة [أقصرت الصّلاة] بالرّفع (٤) فاعل أقصرت [أم نسيت] يا رسول الله [كلّ (٥) ذلك لم يكن] هذا قول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمعنى (٦) لم يقع واحد من القصر والنّسيان على سبيل شمول النّفي وعمومه لوجهين أحدهما : إنّ جواب أم إمّا بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم لا بنفي الجمع بينهما لأنّه (٧) عارف
______________________________________________________
(١) أي لم تقع كلمة «كلّ» معمولة للفعل المنفيّ ، قيّد به ليخرج نحو : كلّ الدّراهم لم آخذ ، فإنّ. كلمة «كلّ» وإن كانت مقدّمة على النّفي في هذا المثال لكنّها معمولة للفعل المنفيّ ، فتكون داخلة في حيّز النّفي ولو زاد رتبة بعد قوله : «لفظا» لاستغنى عن قوله : «ولم تقع ...».
(٢) أي أفاد الكلام «نفي أصل الفعل عن كلّ فرد» أي يتوجّه النّفي حينئذ إلى أصل الفعل ، فيكون النّفي نفيا عامّا ، كما هو الحكم في السّالبة الكلّيّة ، ويناقضه الإيجاب الجزئي بخلاف ما إذا قدّم النّفي على كلمة «كلّ» فإنّ النّفي فيه نفي للعموم ، ولا ينافي الإيجاب الجزئيّ.
(٣) المراد بالاسم هو اللّقب ، يعني أنّه لرجل من الصّحابة اسمه الخرباق أو العرباض بن عمرو ، وإنّما لقّب بذي اليدين لطول يديه ، وقيل : إنّه كان يعمل بكلتا يديه على السّواء.
(٤) أي برفع الصّلاة حيث إنّها فاعل «قصرت» لأنّ «قصرت» لازم لا بالنّصب على أن تكون مفعولا ، والضّمير خطابا للنّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٥) أي كقول النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كلّ ذلك لم يكن ، فقوله : «كلّ ذلك ...» مقول قول النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٦) أي ومعنى الحديث هو شمول النّفي ، واحتجّ لشمول النّفي وعمومه بالحديث لوجهين : وذلك إنّ جواب أم إمّا بتعيين أحد الأمرين ، لأنّ السّؤال إنّما هو عن التّعيين ، فيجب أن يكون الجواب بالتّعيين كي يكون مطابقا للسّؤال أو يكون الجواب بنفي كلا الأمرين جميعا كي يكون تخطئة للمستفهم ، وهو ذو اليدين في مورد الحديث ، وحيث لم يكن جوابه صلىاللهعليهوآلهوسلم تعيين أحد الأمرين فلزم أن يكون مراده نفي كلّ منهما تخطئة للمستفهم في اعتقاد الثّبوت لأحدهما.
(٧) أي المستفهم وهو ذو اليدين «عارف» أي معتقد بثبوت أحدهما ، وإذا كان كذلك فلا يصحّ أن يجاب به لأنّه لم يفده فائدة ، كما في أزيد قام أو عمرو ، فإنّه بتعيين أحدهما أو بنفي كلّ منهما ، ولا يجاب بنفي الجمع بينهما لأنّه لا يفيد السّائل شيئا لأنّه عالم بقيام أحدهما ،