زيد لا عمرو ، إذ القيام ليس ممّا يختصّ بزيد (١) ، وقال الشيّخ [عبد القاهر : لا تحسن] مجامعته (٢) الثّالث (٣) [في] الوصف [المختصّ كما تحسن في غيره ، وهذا (٤) أقرب] إلى الصّواب ، إذ لا دليل على الامتناع (٥) عند قصد زيادة (٦) التّحقيق والتّأكيد. [وأصل الثّاني] أي الوجه الرّابع من وجوه الاختلاف أنّ أصل النّفي والاستثناء [أن يكون ما استعمل له] أي الحكم الّذي استعمل فيه النّفي والاستثناء [ممّا يجهله (٧) المخاطب وينكره ، بخلاف الثّالث] أي إنّما ،
______________________________________________________
(١) أي فلا مانع من المجامعة المذكورة.
(٢) أي النّفي بلا.
(٣) أي إنّما ، فالمعنى لا تحسن مجامعة النّفي بلا إنّما ، ويمكن أن يكون المراد من المنفي كمال الحسن لا أصل الحسن ، وإلّا كان عين كلام السّكّاكي ، لأنّ الخاليّ عن الحسن لا صحّة له عند البلغاء.
لا يقال : إنّه لا يجوز أن يكون مراد السّكّاكي من مقالته المتقدّمة أنّ عدم الاختصاص بنفسه شرط حسن المجامعة ، فيكون موافقا للشّيخ.
لأنّا نقول : صرّح في المفتاح بأنّه إذا كان له اختصاص لم يصحّ فيه استعمال لا العاطفة بعد إنّما ، فمع هذا التّصريح لا مجال لهذا الحمل ، إلّا أن يكون مراده من عدم الصّحّة عدم الصّحة عند البلغاء ، وهو مساوق لعدم الحسن عند غيرهم.
(٤) أي هذا الّذي قاله عبد القاهر أقرب إلى الصّواب ممّا قاله السّكّاكي.
(٥) أي على امتناع مجامعة النّفي بلا للثّالث ، أعني إنّما.
(٦) أي عند قصد زيادة تحقيق النّفي عن ذلك الغير وتأكيده ، وهذا ردّ لقول السّكّاكي حيث قال : إذا كان الوصف مختصّا امتنعت المجامعة المذكورة لعدم الفائدة.
وحاصل الرّد : إنّا لا نسلّم عدم الفائدة ، إذ قد تحصل فائدة بالمجامعة المذكورة ، وهي زيادة التّحقيق والتّأكيد للنّفي.
(٧) أي يكون الحكم من جملة الأحكام الّتي يجهلها المخاطب بالفعل ، غاية الأمر إنّ المخاطب في مورد قصر القلب يكون جاهلا بالجهل المركّب ، لأنّه معتقد بالعكس ، وفي قصر الإفراد جاهلا بالنّفي لكونه معتقدا للشّركة ، وفي قصر التّعيين يكون جاهلا بكلّ من النّفي والإثبات جهلا بسيطا.