وهو محال (١) ، وإنّما لم يمتنع (٢) لاحتمال أن يكون زيدا مفعول فعل محذوف ، أو يكون التّقديم لمجرّد الاهتمام (٣) لا للتّخصيص ، لكن ذلك (٤) خلاف الظّاهر [دون] هل زيدا [ضربته (٥)] فإنّه لا يقبح [لجواز تقدير (٦) المفسّر قبل زيد] أي هل ضربت (٧) زيدا ضربته [وجعل السّكّاكي قبح هل رجل عرف لذلك] أي لأنّ التّقديم يستدعي
______________________________________________________
(١) أي حصول الحاصل محال ، وحينئذ فيكون طلبه عبثا.
(٢) جواب عن سؤال مقدّر ، تقريره : إنّ هذا الدّليل لا يوافق المدّعى ، فإنّ المدّعى هو القبح والدّليل يثبت الامتناع.
وحاصل الجواب : إنّ ما ذكر في المتن ليس الدّليل بتمامه ، بل إنّما هو إشارة إليه ، وتمامه أنّ هذا لم يمتنع لاحتمال أن يكون من باب ما أضمر عامله بأن يكون زيدا مفعولا لفعل محذوف يفسّره الظّاهر ، أي هل ضربت زيدا ضربت ، فإذا لا يمتنع لعدم التّقديم حتّى يفيد التّخصيص المستلزم للامتناع ، لكنّه قبح لعدم كونه من الاستعمالات المتعارفة حيث لم يشتغل الظّاهر عن المتقدّم بالعمل في ضميره ، ومثل ذلك غير متعارف استعماله.
(٣) أي للاهتمام المجرّد عن التّخصيص ، فلا يكون التّقديم مستدعيا للتّصديق بحصول الفعل ، فلا تكون هل لطلب حصول الحاصل.
(٤) أي ما ذكر من التّوجيه خلاف الظّاهر ، فيكون الحمل عليه بعيدا ، والحمل على التّخصيص أرجح ، وإذا كان المقتضي للامتناع راجحا كان هذا المثال قبيحا ، مع ذلك الاحتمال المرجوح الكافيّ في تصحيحه.
(٥) أي أشار المصنّف بهذا المثال إلى أنّ القبح المذكور حيث لا يتّصل العامل بشاغل كما في المثال السّابق ، أمّا إذا اتّصل به كهذا المثال فلا يقبح.
(٦) بيان لسبب نفي القبح ، أي لجواز تقدير المفسّر جوازا راجحا ، لأنّ الأصل تقديم العامل على المعمول ، وحينئذ لا يكون من تقديم المعمول على العامل عين ولا أثر ، حتّى نقول : إنّه يستدعي التّصديق بأصل الفعل ، فتكون هل طلبا لحصول الحاصل ، وهو محال.
(٧) فإنّه لا يقبح ، لأنّ الفعل لمّا اتّصل بالشّاغل الّذي هو الضّمير لم يتعيّن التّخصيص المفيد لحصول العلم بأصل النّسبة.