حصول التّصديق بنفس الفعل ، لما سبق (١) من مذهبه من أنّ الأصل عرف رجل على أنّ رجل بدل من الضّمير في عرف قدّم للتّخصيص [ويلزمه] أي السّكّاكي (٢) [أن لا يقبح هل زيد عرف] لأنّ تقديم المظهر المعرفة ليس للتّخصيص عنده (٣) ، حتّى يستدعي حصول التّصديق بنفس الفعل ،
______________________________________________________
(١) أي في بحث المسند إليه ، وحاصله إنّه قد تقدّم في بحث تقديم المسند إليه أنّ السّكّاكي اشترط في إفادة التّقديم الحصر أمرين :
الأوّل جواز التّقديم ،
والثّاني اعتباره ، وقال : إنّ هذين الأمرين موجودان فيما إذا كان المبتدأ منكرا ، أمّا الأوّل فلجواز أن يفرض أنّه كان مؤخّرا على أنّه بدل من الضّمير المستتر في الفعل ، ثمّ قدّم ، وأمّا الثّاني أي اعتبار التّقديم والالتزام به ، فلأنّ النّكرة لا تقع مبتدأ من دون تخصيص ، فلابدّ من اعتبار التّقديم والتّأخير حتّى حصل التّخصيص ، وصحّ وقوعها مبتدأ ففي نحو : هل رجل عرف ، يقال : إنّ هل إنّما تدخل على الجملة الخبريّة فلابدّ من صحّتها قبل دخولها ، ورجل عرف لا يصحّ بدون اعتبار التّقديم والتّأخير لعدم مصحّح الابتدائيّة عداه ، وإذا اعتبر التّقديم والتّأخير كان الكلام مفيدا للتّخصيص المستلزم لحصول التّصديق بنفس الفعل ، فلا يصحّ دخول هل عليه ، للزوم طلب حصول الحاصل ، وهو محال ، ولكن لم يحكم بفساده ، لإمكان أن يحمل على كونه من باب الإضمار على شريطة التّفسير ، وحيث إنّ اشتغال الفعل عن الاسم الظّاهر المرفوع قبله بضميره ، والالتزام بكونه مرفوعا بفعل مقدّر يفسّره هذا الفعل على خلاف ما هو المتعارف عند أبناء المحاورة يحكم بقبحه.
(٢) أي حيث جعل علّة القبح في المنكر كون التّقديم للتّخصيص وهذه العلّة منتفية في المعرفة.
(٣) أي عند السّكّاكي ، بل تقديم المعرفة عنده للاهتمام أو التّقوّي ، لأنّ اعتبار التّقديم والتّأخير لإفادة التّخصيص في رجل عرف ، لكونه لا سبب سواه لكون المبتدأ نكرة ، وأمّا المعرفة فغنيّة عن اعتبار كون التّقديم والتّأخير فيها للتّخصيص ، وإذا كان تقديم المعرفة لغير التّخصيص ، فلا ضرر في كون هل لطلب التّصديق.