أي (١) من الأمور النّسبيّة الّتي يكون تعقّلها (٢) بالقياس إلى تعقّل شيء آخر ، فإنّ (٣) الموجز إنّما يكون موجزا بالنّسبة إلى كلام أزيد منه ، وكذا المطنب (٤) إنّما يكون مطنبا بالنّسبة إلى ما هو أنقص منه. [لا يتيسّر الكلام فيهما (٥)
________________________________________
المدّعى ، وهو عدم إمكان تعيين مقدار خاصّ من الكلام على التّحقيق ، كي يلاحظ الإيجاز والإطناب بالقياس إليه.
(١) وهذا التّفسير إشارة إلى أنّهما ليسا من الأمور النّسبيّة الّتي تتكرّر النّسبة فيها كالأبوّة والبنوّة مثلا ، بل إنّما هما من الأمور النّسبيّة الّتي يتوقّف تصوّرها على تصوّر الغير من دون العكس ، فإنّ كلا منهما متوقّف على تصوّر المتعارف ، أو مقتضى المقام وليس المتعارف ، أو ما يقتضي المقام موقوفا عليهما.
(٢) أي إدراكها يكون بالنّسبة إلى تعقّل شيء آخر ، فتعقّل الإيجاز يتوقّف على تعقّل الإطناب ، وبالعكس ، وذلك لأنّ الإيجاز ما كان من الكلام أقلّ بالنّسبة لغيره ، والإطناب ما كان أزيد بالنّسبة لغيره ، وحينئذ فتعقّل كلّ منهما متوقّف على تعقّل ذلك الغير ، ضرورة توقّف تعقّل المنسوب على تعقّل المنسوب إليه لأخذه في مفهومه.
(٣) علّة لكونهما نسبيّين ، أي فإنّ الموجز إنّما يكون موجزا ، أي إنّما يدرك من حيث وصفه بالإيجاز «بالنّسبة إلى كلام أزيد منه».
(٤) أي إنّما يدرك المطنب من حيث وصفه بالإطناب بالنّسبة إلى كلام هو أنقص منه لفظا ، ثمّ المراد من الكلام في الموردين أعمّ من الكلام المحقّق الّذي وجد في الخارج ، والمقدّر الّذي يفرض تحقّقه خارجا ، وإن لم يتكلّم به أحد بعد.
(٥) أي في تعريف الإيجاز والإطناب تعريفا حقيقيّا ، وهو التّعريف الحدّي لهما ، وذلك لتعذّر الوصول إليه.
وهنا أمران : الأوّل : ترك التّعيين في بيان الإيجاز والإطناب ، لأنّك لا تجد كلاما يتعيّن به الإيجاز والإطناب إذ كلّ كلام عند تعيينه وفرضه إيجازا يصلح إطنابا وبالعكس ، فلذا لا بدّ من ترك التّعيين.
والثّاني ينبغي أن يكون بيانهما مبنيّا على أمر عرفي ، لأنّ الأمر العرفي يتعيّن ، فيبنى عليه بيان ما عداه من الكلام في الإيجازيّة والإطنابيّة.