[وإمّا بالتّكميل (١) ويسمّى الاحتراس أيضا (٢)] ، لأنّ فيه (٣) ، التّوقّي والاحتراز عن توهّم خلاف المقصود (٤) ، [وهو (٥) ، أن يؤتى في كلام يوهم (٦) خلاف المقصود ، بما (٧) ، يدفعه (٨)] ، أي يدفع إيهام خلاف المقصود ، وذلك الدّافع قد يكون في وسط الكلام (٩) ، وقد يكون في آخر (١٠) الكلام.
________________________________________
(١) وهذا هو الأمر السّادس من الأمور التّسعة ، والمراد من التّكميل هو تكميل معنى الكلام بدفع الإيهام عنه.
(٢) أي كما يسمّى تكميلا ، أي يسمّى هذا النّوع من الإطناب زيادة على تسميته بالتّكميل ـ الاحتراس ، ووجه تسميته بالتّكميل ، فلكونه مكملا للمعنى بدفع الإيهام عنه ، وأمّا وجه تسميته بالاحتراس ، لكونه حفظا للمعنى ، ووقاية له من توهّم خلاف المقصود ، فالاحتراس من الحرس ، وهو الحفظ كما قال الشّارح.
(٣) أي في هذا النّوع من الإطناب التّوقّي ـ التّحفّظ ، والاحتراز عن توهّم خلاف المقصود فقوله : «لأنّ» علّة لتسمية هذا النّوع من الإطناب بالاحتراس ، وعطف الاحتراز على التّوقّي من قبيل عطف لازم على ملزوم.
(٤) إذ به يحصل تحفّظ الكلام عن نقصان الإيهام.
(٥) أي التّكميل.
(٦) قوله : «يوهم» صفة للكلام.
(٧) متعلّق بقوله أن يؤتى.
(٨) سواء كان ذلك القول مفردا أو جملة ، وسواء كان للجملة محلّ من الإعراب أو لا ، فالمراد بما الموصولة القول ، أي بقول يدفعه.
فإن قلت : التّذييل أيضا لدفع التوهّم ، لأنّه للتّأكيد ، والتّأكيد لدفع التوهّم ، فما الفرق بينهما؟
قلت : الفرق بينهما أنّ التّذييل مختصّ بالجملة ، وبالآخر ولدفع التوهّم في النّسبة ، والتّكميل لا يختصّ بشيء منها.
(٩) أي الدّافع قد يكون في وسط الكلام ، أي بين الفعل والفاعل.
(١٠) أي الدّافع قد يكون في آخر الكلام ، وقد يكون أيضا في أوّله ، وعلى جميع التّقادير