ممّا سوى (١) دفع الإيهام ، حتّى (٢) إنّه قد يكون لدفع إيهام خلاف المقصود. [ثمّ] القائلون بأن النّكتة فيه قد تكون دفع الإيهام افترقوا فرقتين [جوّز بعضهم وقوعه] أي الاعتراض في [آخر جملة (٣) لا تليها (٤) جملة متّصلة بها] وذلك بأن لا تلي الجملة جملة أخرى أصلا ، فيكون هذا الاعتراض في آخر الكلام ، أو تليها (٥) جملة أخرى غير متّصلة بها معنى ، وهذا الاصطلاح (٦) مذكور في مواضع من الكشّاف ، فالاعتراض عند هؤلاء أن يؤتى في أثناء الكلام (٧) ، أو في آخره (٨) ، أو بين كلامين متّصلين (٩) ، أو غير متّصلين (١٠) بجملة (١١) ، أو أكثر لا محلّ لها من الإعراب (١٢) لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أو غيره (١٣) ، [فيشمل] أي الاعتراض بهذا التّفسير (١٤)
________________________________________
(١) هذا بيان لما ذكر فكأنّه قال قد تكون النّكتة فيه غير سوى دفع الإيهام ، وغير ذلك السّوى هو دفع الإيهام ، لأنّ نفي النّفي إثبات ، فالنّكتة على هذا القول تكون نفس دفع الإيهام ، وتكون غيره.
(٢) حتّى التّفريعيّة بمعنى الفاء ، وضمير أنّه يعود إلى الاعتراض ، فكأنّه قال : فيكون الاعتراض لدفع إيهام خلاف المقصود.
(٣) أي بعدها.
(٤) أي لا تلي الجملة الّتي اعترضت جملة بعدها.
(٥) أي الجملة الّتي اعترض عنها «جملة غير متّصل بها معنى».
(٦) والمراد من الاصطلاح كون الاعتراض لدفع الإيهام ، وجواز وقوعه في آخر الكلام.
(٧) هذا محلّ الوفاق.
(٨) هذا محلّ الخلاف.
(٩) هذا أيضا محلّ الوفاق.
(١٠) هذا محلّ الخلاف أيضا.
(١١) متعلّق بقوله «يؤتى».
(١٢) هذا لم يقع فيه خلاف فيكون اشتراط عدم المحلّيّة باقيا بحاله.
(١٣) أي غير دفع الإيهام كالتّأكيد مثلا.
(١٤) أي الصّادق على ما لا محلّ له من الإعراب من الجملة المؤكّدة لما قبلها سواء كانت في آخر الكلام أو في أثنائه.