أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم (١) من حصول المعنى الموضوع له في الذّهن حصوله فيه ، إمّا على الفور (٢) أو بعد التّأمّل في القرائن (٣) والإمارات (٤) وليس المراد باللزّوم (٥) عدم انفكاك تعقّل المدلول الالتزامي عن تعقّل المسمّى في الذّهن أصلا ، أعني (٦) اللزّوم البيّن (٧) المعتبر (٨)
________________________________________
منهم على أنّ المراد به خصوص البيّن بالمعنى الأخصّ ، وقال بعضهم المراد به البيّن مطلقا سواء كان بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ.
(١) أي ملتبّسا بحالة هي أن يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذّهن حصول اللّازم فيه.
(٢) أي كما في اللزّوم البيّن بقسميه.
(٣) أي الوسائط ، كما في اللزّوم الغير البيّن الّذي لا يكفي في جزم العقل به تصوّر الملزوم ، ولا تصوّره وتصوّر اللّازم معا ، بل يحتاج ذلك إلى تصوّر واسطة أو واسطتين أو وسائط ، كلزوم كثرة الرّماد للجود ، فإنّه يحتاج مضافا إلى تصوّر الطّرفين إلى تصوّر كثرة إلقاء الحطب تحت القدر ، وكثرة الطّبخ ، وكثرة الأكلة ، وكثرة الضّيوف ، فالمراد باللزّوم الذّهني هنا ما يشمل جميع تلك الأقسام.
ثمّ الإتيان بصيغة الجمع ، أعني «القرائن والإمارات» ، باعتبار المواد ، فلا يلزم أن يكون المعتبر في اللّزوم الغير البيّن تعدّد الواسطة.
(٤) عطف تفسير على «القرائن».
(٥) أي ليس المراد باللزّوم الذّهني المعتبر في دلالة الالتزام عند البيانيّين عدم انفكاك ... ، بل المراد ما هو أعمّ من ذلك كما عرفت.
(٦) أي اعني بهذا اللزّوم المنفي إرادته وحده عند البيانيّين اللزّوم البيّن.
(٧) أي سواء كان بيّنا بالمعنى الأخصّ ، أو بالمعنى الأعمّ ، خلافا لمن قصره على الأوّل ، لأنّ اللّازم على جعله بيّنا بالمعنى الأخصّ ، هو ما ذكره الشّارح من الخروج لازم على جعله بيّنا بالمعنى الأعمّ ، وحينئذ فلا وجه لقصره على ما ذكر.
(٨) أي المعتبر عندهم في دلالة الالتزام ، وهذا نعت للزّوم البيّن.