عليه يفهم اختصاص الفعلين به ، كقولنا : يوم الجمعة سرت وضربت زيدا ، بدلالة (١) الفحوى والذّوق [وإلّا] عطف على قوله : فإن كان للأولى حكم ، أي وإن لم يكن للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثّانية ، وذلك (٢) بأن لا يكون لها حكم زائد على مفهوم الجملة ، أو يكون ، ولكن قصد إعطاؤه للثّانية أيضا ، [فإن كان (٣) بينهما] أي بين الجملتين [كمال الانقطاع (٤) بلا إيهام] أي بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود (٥) [أو كمال الاتّصال (٦) أو شبه أحدهما] أي أحد الكمالين.
________________________________________
(١) متعلّق بقوله : «يفهم اختصاص الفعلين به» الفحوى قوّة الكلام باعتبار قرائن الأحوال ، وملخّص الكلام في المقام : أنّ القيد إذا تقدّم على المعطوف عليه وجب بحسب الاستعمال اعتباره في المعطوف أيضا ، وإن تأخّر عن المعطوف عليه ، وتقدّم على المعطوف صار المتقدّم عليه هو المستحقّ له أعني المعطوف ، فإذا صار المعطوف هو المستحقّ في فرض تقدّم القيد عليه فقطّ ، كان هو المستحقّ في فرض تقدّم القيد على المعطوف ، فالمعطوف عليه بطريق أولى.
(٢) أي النّفي المذكور يكون بطريقين هما بأن لا يكون للجملة الأولى حكم زائد على مفهوم الجملة ، أو يكون لها حكم زائد ولكن قصد إعطاؤه للثّانية أيضا ، أي كالأولى ، وذلك كقولك بالأمس : خرج زيد ودخل صديقه ، ومثال الأوّل كقولك : قام زيد وأكل عمرو ، حيث لا يكون للجملة الأولى حكم زائد على مفهومها.
(٣) تفصيل لما لا يكون للأولى حكم زائد على مفهوم الجملة لا تفصيل ما يكون للأولى مفهوم زائد ، وقصد إعطاؤه للثّانية ، فإنّ فيه الوصل لا الفصل.
(٤) أي بأن كانتا مختلفتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى.
(٥) بمعنى أنّ الجملتين إذا فصلتا لم يحصل فيهما إيهام خلاف المقصود والمراد ، بل يظهر المراد مع الفصل ، ولا يظهر مع الوصل.
(٦) كما إذا كانت الثّانية مؤكّدة للأولى ، ثمّ إنّه قد يقال : إنّه يمكن اعتبار الإيهام مع كمال الاتّصال أيضا ، أي كما كان يمكن اعتباره مع كمال الانقطاع والوجه فيه حينئذ العطف مثل كمال الانقطاع مع الإيهام ، فكان على المصنّف أن يقول : أو كمال الاتّصال بلا إيهام ، ويجعل الأقسام سبعة بزيادة كمال الاتّصال مع الإيهام على السّتّة ، ويحكم فيه بلزوم الوصل دفعا