دروس في البلاغة [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في البلاغة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس في البلاغة [ ج ٤ ]

دروس في البلاغة

دروس في البلاغة [ ج ٤ ]

المؤلف :الشيخ محمّدي البامياني

الموضوع :اللغة والبلاغة

الناشر :مؤسسة البلاغ

الصفحات :454

تحمیل

شارك

متعارفا وغير متعارف [وعرّف] السّكّاكي [المجاز اللّغوي (١) بالكلمة المستعملة] في غير ما هي موضوعة له (٢) بالتّحقيق (٣) استعمالا في الفير (٤) بالنّسبة إلى نوع (٥) حقيقتها

________________________________________________________

(١) أي الّذي هو مقابل الحقيقة اللّغويّة الّتي عرّفها أوّلا ، وحينئذ فالمراد به غير العقليّ فيشمل الشّرعي والعرفيّ.

(٢) أي المستعملة في معنى مغاير للمعنى الّذي وضعت الكلمة له.

(٣) أي الباء للملابسة متعلّقة بالموضوعة ، أي المستعملة في معنى مغاير للمعنى الّذي وضعت له الكلمة وضعا ملابسا للتّحقيق ، أي لتحقيقه ، أي تثبيته وتقريره في أصله ، بأن يبقى ذلك الوضع على حاله الأصلي الّذي هو تعيين اللّفظ للدّلالة على المعنى بنفسه ، فخرج بقوله : في غير ما وضعت له الكلمة المستعملة فيما وضعت له وضعا تحقيقا ، وأدخل بقيد التّحقيق الكلمة المستعملة فيما وضعت له بالتّأويل ، أعني الاستعارة الّتي هي مجاز لغوي على ما مرّ.

(٤) أي قوله : «استعمالا في الغير» مفعول مطلق لقوله : «المستعملة» وإنّما صرّح به مع فهمه من قوله : «المستعملة في غير ما هي موضوعة له» توطئة لذكر الغير بعده ليتعلّق به قوله : «بالنّسبة ...» ، ولو حذفه وتعلّق قوله : «بالنّسبة» بغير من قوله : «في غير ما هي موضوعة له» لكان جائزا لكنّه موهم لطول الفصل.

(٥) أي إضافة النّوع إلى الحقيقة بيانيّة ، والمراد بنوع حقيقتها اللّغويّة إن كانت حقيقة لغويّة ، أو الشّرعيّة إن كانت شرعيّة ، أو العرفيّة إن كانت عرفيّة.

فحاصل المعنى أنّ لفظ الصّلاة عند اللّغويّ حقيقة في الدّعاء ، فإذا استعمله اللّغويّ في المعنى الشّرعي أعني الأفعال والأقوال صدق عليه أنّه كلمة مستعملة في معنى مغاير لما هي موضوعة له ، ومغايرته لذلك بالنّسبة إلى معناها الحقيقي عند اللّغويّ لأنّ نوع حقيقتها المعنى اللّغوي ، والمعنى الشّرعي مغاير لها ، فتكون الكلمة مستعملة في غير معناها اللّغوي فتكون مجازا لغويّا ، وكذا استعمال لفظ الصّلاة في الدّعاء عند الشّرعيّ يصدق عليه أنّه كلمة مستعملة في غير معناها الشّرعي ، فتكون مجازا شرعيّا.

ولو كان نوع حقيقتها عرفيّا كلفظ الدّابة لذوي القوائم الأربعة ، واستعمل فيما يدبّ على الأرض صدق عليه أنّه كلمة مستعملة في معنى مغاير لمعناها الحقيقي عند العرف ، فتكون الكلمة مجازا عرفيّا عامّا أو خاصّا.