[و] ردّ أيضا ما ذكره (١) [بأنّ التّقييد باصطلاح به التّخاطب] أو ما يؤدّي معناه (٢) كما لا بدّ منه في تعريف المجاز ليدخل فيه نحو لفظ الصّلاة إذا استعمله الشّارع في الدّعاء مجازا كذلك [لا بدّ منه (٣) في تعريف الحقيقة] أيضا ليخرج عنه نحو هذا اللّفظ ،
________________________________________________________
(١) أي ما ذكره السّكّاكي.
(٢) أي معنى ذلك التّقييد ، كقول السّكّاكي بالنّسبة إلى نوع حقيقتها.
(٣) أي من التّقييد باصطلاح به التّخاطب في تعريف الحقيقة أيضا ، أي كما لا بدّ منه في تعريف المجاز ، وحاصل ردّ مقتضى ما ذكره السّكّاكي من تقييد الاستعمال في تعريف المجاز باصطلاح به التّخاطب ، وعدم تقييد الاستعمال في تعريف الحقيقة بذلك القيد وهو أنّ هذا الصّنيع مردود ، إذ لا فرق بين المجاز والحقيقة ، فكما أنّ تعريف المجاز يحتاج إلى القيد المذكور كذلك تعريف الحقيقة لأنّ وجه الحاجة موجود في كلا التّعريفين ، فإنّ وجه الحاجة إليه في تعريف المجاز هو أنّه لو لم يذكر فيه لكان غير جامع لأنّه يخرج عنه نحو لفظ الصّلاة إذا استعمله الشّرعي في الدّعاء ، فإنّه يصدق عليه أنّه كلمة مستعملة فيما وضعت له في الجملة ، أي بالنّظر لبعض الأوضاع وهو وضع اللّغويين واصطلاحهم مع أنّها مجاز ، وعند ذكر ذلك القيد تدخل في المجاز إذ يصدق عليها أنّها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له باصطلاح التّخاطب ، وإن كانت مستعملة فيما إذا وضعت له باعتبار اصطلاح آخر مغاير لاصطلاح التّخاطب.
ووجه الحاجة إليه في تعريف الحقيقة هو أنّه لو لم يذكر فيه لكان غير مانع لأنّه لو لم يذكر ذلك القيد في التّعريف دخل فيه نحو لفظ الصّلاة إذا استعمله الشّرعي في الدّعاء ، فإنّه يصدق عليه أنّه كلمة مستعملة في معنى وضعت له في الجملة مع أنّه مجاز ، وعند ذكر ذلك القيد يخرج من حدّ الحقيقة ، لأنّها وإن كانت مستعملة فيما وضعت له في الجملة ، أي باعتبار وضع اللّغة إلّا أنّها لم تكن مستعملة فيما وضعت له في الجملة ، أي باعتبار وضع اللّغة إلّا أنّها لم تكن مستعملة في المعنى الّذي وضع له اللّفظ في اصطلاح التّخاطب ، وهو اصطلاح أهل الشّرع ، فظهر ممّا ذكرنا أنّ قيد في اصطلاح ـ التّخاطب يحتاج إلى التّقييد به في كلا التّعريفيين ، وحينئذ فما اقتضاه صنيع السّكّاكي من احتياج تعريف المجاز له دون تعريف الحقيقة مردود ، لأنّه ترجيح بلا مرجّح.