وما يقال (١) : إنّ مراده أنّ اللزّوم من الطّرفين من خواصّ الكناية دون المجاز ، أو شرط لها دونه ممّا لا دليل (٢) عليه.
وقد يجاب (٣) : بأنّ مراده (٤) باللّازم ـ
________________________________________________________
(١) أي ما يقال في الجواب عن اعتراض المصنّف على السّكّاكي «إنّ مراده» أي السّكّاكي من قوله : «بأنّ الانتقال فيها ...».
وحاصل تصحيح فرق السّكّاكي بين الكناية والمجاز : أنّ مراد السّكّاكي بقوله : «الانتقال في الكناية من اللّازم إلى الملزوم» ، هو اللّازم المساوي لملزومه ، لأنّ اللزّوم بين الطّرفين من خواصّ الكناية ، ومراده بقوله : «الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللّازم» مطلقا ، لأنّ اللزّوم بين الطّرفين لا يشترط في المجاز فصحّ ما ذكره من الفرق.
(٢) أي فيقال في ردّ تصحيح الفرق بينهما : أن لا دليل على اختصاص الكناية باللزّوم بين الطّرفين دون المجاز ، بل قد يكون اللزّوم فيها أعمّ كما يكون مساويا كالمجاز ، فحينئذ يكون اعتراض المصنّف على السّكّاكي في محلّه ، إذ لا يشترط فيها التّساوي من الطّرفين ، كما لا يشترط ـ في المجاز.
(٣) أي قد يجاب عن الاعتراض الّذي أورده المصنّف على السّكّاكي «بأنّ مراده» ، أي حاصل الجواب الثّاني أنّ مراد السّكّاكي باللّازم في قوله : «إنّ الكناية ينتقل فيها من اللّازم إلى الملزوم» ما يكون وجوده على سبيل التبعيّة لوجود ـ الغير ، وما يكون اعتباره فرعا عن اعتبار الغير ، كطول النّجاد التّابع وجوده في الغالب لطول القامة ، وليس مراده باللّازم معناه الأخصّ الاصطلاحي وهو ما يمتنع انفكاكه عن الملزوم ، حتّى يرد بعدم الفرق بين الكناية والمجاز.
وكذا مراده بقوله : «إنّ المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللّازم» أي من المتبوع في الوجود الخارجي ، أو في الاعتبار إلى التّابع فيه ، فحينئذ صحّت التّفرقة الّتي ذكرها بينهما.
وبعبارة أخرى :
إنّه ليس مراده حقيقة اللّازم والملزوم حتّى يتوجّه عليه الاعتراض ، بل مراده بهما التّابع والمتبوع ، وإن لم يكن بينهما لزوم عقليّ كطول النّجاد لطول القامة.
(٤) أي السّكّاكي ، وقوله : «باللّازم» أي في جانب الكناية ، وفي جانب المجاز.