الخامس : مفهوم العدد
إنّ العدد المأخوذ قيدا للموضوع يتصوّر ثبوتا على أقسام أربعة :
١. يؤخذ على نحو لا بشرط في جانبي الزيادة والنقيصة ، كقوله سبحانه : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) (التوبة / ٨٠) فالاستغفار لهم ما دام كونهم منافقين لا يفيد قلّ أو كثر.
٢. يؤخذ بشرط لا في كلا الجانبين ، كأعداد الفرائض.
٣. يؤخذ بشرط لا في جانب النقيصة دون الزيادة ، كما هو الحال في مسألة الكرّ حيث يجب أن يكون ثلاثة أشبار ونصف طولا ، وعرضا وعمقا ولا يكفي الناقص كما لا يضرّ الزائد.
٤. عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة ، كالفصل بين المصلّين في الجماعة ، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد.
هذا التقسيم راجع إلى مقام الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فالظاهر أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد قلّة وكثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافه ، مثل قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (النور / ٢) وظاهر الآية التحديد في كلا الجانبين.
وربما تشهد القرينة على أنّه بصدد التحديد في جانب النقيصة دون الزيادة ، كقوله سبحانه : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (البقرة / ٢٨٢). ومثله ما ورد في عدد الغسلات من إصابة البول وملاقاة الخنزير.
وربما ينعكس فيؤخذ التحديد في جانب الزيادة ، ككون ما تراه المرأة من