المبحث الثاني : هل يخصص العام بالمفهوم المخالف؟
إذا ورد عام كقوله : «الماء كلّه طاهر» فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في قوله : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» ، أم لا؟
فيه أقوال والتفصيل يطلب من الدراسات العليا والظاهر أنّه إذا لم تكن قوّة لأحد الدليلين في نظر العرف على الآخر يعود الكلام مجملا ، وأمّا إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فيقدّم الأظهر.
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
اتّفق الأصوليّون على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالخبر المتواتر.
واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على أقوال ثلاثة :
القول الأوّل : عدم الجواز مطلقا. وهو خيرة السيد المرتضى في «الذريعة» ، والشيخ الطوسي في «العدّة» ، والمحقّق في «المعارج».
القول الثاني : الجواز مطلقا ، وهو خيرة المتأخّرين.
القول الثالث : التفصيل بين تخصيص الكتاب بمخصص قطعي قبل خبر الواحد فيجوز به أيضا ، وعدمه فلا يجوز به.
استدلّ المتأخّرون على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بوجهين :