الموضوع وإلاّ لكان ناقضا لغرضه وهو ينافي كونه حكيما.
الرابع : إذا كانت حقيقة الإطلاق دائرة مدار كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن يكون الموضوع اسم الجنس أو النكرة أو معرفا باللام ، فنحن في غنى عن إفاضة القول في حقائق تلك الأسماء.
نعم من فسّر الإطلاق بالشيوع أو نظيره فلا محيص له عن التكلّم في حقائق تلك الأسماء ، وحيث إنّها ذكرت في الكتب الأصولية نشير إليها على سبيل الإجمال.
ألفاظ المطلق
١. اسم الجنس
كان الرأي السائد بين الأصوليّين قبل سلطان العلماء انّ المطلق كاسم الجنس موضوع للماهية بقيد الإطلاق والسريان والشيوع على نحو كان الشيوع بين الأفراد والحالات من مداليل اللّفظ ، فالرقبة في (أعتق رقبة) موضوعة للرقبة المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا ، نظير المفعول المطلق.
ولكن صار الرأي السائد بعد تحقيق سلطان العلماء هو أنّه موضوع للماهية المعرّاة عن كلّ قيد حتى الإطلاق نظير مطلق المفعول.
وعلى ذلك فأسماء الأجناس كأسد وإنسان وبقر كلّها موضوعة للماهية المعرّاة عن كلّ قيد.