أ. ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والقاضي ابن البراج والطبرسي وابن إدريس إلى عدم جواز العمل بالخبر الواحد في الشريعة.
ب. وذهب الشيخ الطوسي (١) وقاطبة المتأخّرين إلى حجّيته.
والمقصود في المقام إثبات حجّيته بالخصوص وفي الجملة مقابل السلب الكلّي ، وأمّا البحث عن سعة حجّيته سنشير (٢) إليها بعد الفراغ عن الأدلّة.
وقد استدلّوا على حجّيته بالأدلّة الأربعة :
استدلّوا على حجّية خبر الواحد بآيات :
قال سبحانه : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (الحجرات / ٦). (٣)
وقبل تقرير الاستدلال نشرح ألفاظ الآية :
١. التبيّن يستعمل لازما ومتعديا ، فعلى الأوّل فهو بمعنى الظهور ، قال سبحانه : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (البقرة / ١٨٧).
وعلى الثاني فهو بمعنى طلب التثبت كقوله سبحانه : (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ
__________________
(١) لاحظ عدة الأصول : ١ / ٣٣٨ من الطبعة الحديثة.
(٢) راجع ص ١٦٨ قوله : لكن الإمعان فيها ...
(٣) قال الطبرسي : نزلت الآية في الوليد بن عقبة ، بعثه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في جباية صدقات بني المصطلق ، فخرجوا يتلقّونه فرحا به ـ وكانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية ـ فظنّ انّهم همّوا بقتله ، فرجع إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : إنّهم منعوا صدقاتهم ـ وكان الأمر بخلافه ـ فغضب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهمّ أن يغزوهم ، فنزلت الآية. لاحظ مجمع البيان : ٥ / ١٣٢.