استدلّ القائلون بحجّية خبر الواحد بروايات ادّعى في الوسائل تواترها يستفاد منها اعتبار خبر الواحد إجمالا ، وهي على طوائف نذكر أهمّها : (١)
وهي الأخبار الإرجاعيّة إلى آحاد الرواة الثقات من أصحابهم بحيث يظهر من تلك الطائفة انّ الكبرى (العمل بقول الثقة) كانت أمرا مفروغا منه ، وكان الحوار فيها بين الإمام والراوي حول تشخيص الصغرى وانّ الراوي هل هو ثقة أو لا؟ وإليك بعض ما يدلّ على ذلك :
١. روى الصدوق عن أبان بن عثمان أنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال له : «إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي روايات كثيرة ، فما رواه لك فاروه عنّي». (٢)
٢. عن أبي بصير قال : إنّ أبا عبد الله عليهالسلام قال له في حديث : «لو لا زرارة ونظراؤه ، لظننت انّ أحاديث أبي ستذهب». (٣)
٣. عن يونس بن عمّار انّ أبا عبد الله عليهالسلام قال له في حديث : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، فلا يجوز لك أن تردّه». (٤)
__________________
(١) ذكرها الشيخ الأنصاري في فرائده ، وهي خمس طوائف نشير إليها على سبيل الإجمال :
الطائفة الأولى : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالمرجّحات كالأعدل والأصدق والمشهور ثمّ التخيير.
الطائفة الثانية : ما ورد في إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمّة على وجه يظهر فيه عدم الفرق في الإرجاع بين الفتوى والرواية.
الطائفة الثالثة : ما دلّ على الرجوع إلى الرواة الثقات ، وهذا ما أشرنا إليه في المتن.
الطائفة : الرابعة : ما دلّ على الترغيب في الرواية والحث عليها وكتابتها وإبلاغها.
الطائفة الخامسة : ما دلّ على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذّابين.
ولو لا أنّ خبر الواحد حجّة لما كان لهذه الأخبار موضوع.
(٢ و ٤). الوسائل : ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٨ ، ١٦ ، ١٧.