بالحكم الواقعي ، فيشمله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون».
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل ، كالأمر المردّد بين الإيجاب والتهديد فالحكم فيه كالحكم في المسألة السابقة.
لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلّة ، فالحكم هو التخيير شرعاـ أي الأخذ بأحد الدليلين بحكم الشرع ـ لإطلاق أدلّته.
روى الحسن بن الجهم ، عن الرضا عليهالسلام : قلت : يجيئنا الرجلان ـ وكلاهما ثقة ـ بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيّهما الحق ، قال : «فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيّهما أخذت». (١)
أضف إلى ذلك أنّ بعض روايات التخيير وردت في دوران الأمر بين المحذورين. (٢)
إذا وجب إكرام العادل وحرم إكرام الفاسق ، واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة ، فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى طابق النعل بالنعل.
ثمّ إذا دار الأمر بين المحذورين وكانت الواقعة واحدة ، فلا شكّ أنّه مخيّر عقلا بين الأمرين ، مع جريان البراءة عن كلا الحكمين في الظاهر ، أمّا لو كانت لها
__________________
(١) الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥ و ٤٢.