أمرين أو أمور محصورة ، وتسمّى بالشبهة المحصورة ؛ وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة ، وتسمى بالشبهة غير المحصورة ، فإليك دراسة حكم كلا القسمين.
إذا قامت الأمارة على حرمة شيء وشمل إطلاق الدليل مورد العلم الإجمالي ، كما إذا قال : اجتنب عن النجس ، وكان مقتضى إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالا أيضا ، فالكلام في جواز المخالفة القطعية أو الاحتمالية يقع في موردين :
الأوّل : مقتضى القاعدة الأوّلية.
الثاني : مقتضى القاعدة الثانوية.
أمّا الأوّل فمقتضى القاعدة هو حرمة المخالفة القطعية والاحتمالية معا بمعنى انّه لا يجوز ارتكاب جميع الأطراف (المخالفة القطعية) أو بعضها (الاحتمالية) والدليل على ذلك وجود المقتضي وعدم المانع.
أمّا الأوّل فلأنّ إطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر يشمل الخمر المعين والخمر المردد بين الإناءين أو أزيد.
وأمّا الثاني فلانّ العقل لا يمنع من تعلق التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن الحرام المشتبه بين أمرين كما لا يمنع عن العقاب على مخالفة هذا التكليف.
وعلى ضوء ذلك ، فالاشتغال القطعي بالحرمة (وجود المقتضي) وعدم المانع عن تنجز التكليف ، يقتضي البراءة اليقينية بالاجتناب عن كلتا المخالفتين : القطعية والاحتمالية.
هذا كلّه حول القاعدة الأوّلية ، وأمّا القاعدة الثانوية بمعنى ورود الترخيص