المطلوب كنجاسة الثوب في حال الصلاة.
والمراد من القاطع ما اعتبره الشارع بما انّه قاطع للهيئة الاستمرارية كالفعل الماحي للصورة الصلاتية.
فإذا شككنا في مانعية شيء أو قاطعيته ، فمرجع الشك إلى اعتبار أمر زائد على الواجب ـ وراء ما علم اعتباره ، فيحصل هنا علم تفصيلي ، بوجوب الأجزاء وشك بدوي في مانعية شيء أو قاطعيته ـ فالأصل عدم اعتبارهما إلى أن يعلم خلافه ، فالشكّ فيهما كالشكّ في جزئية شيء أو شرطيته في أنّ المرجع في الجميع هو البراءة.
والحمد لله ربّ العالمين