الاستصحاب
لإيضاح الحال نذكر أمورا :
الأوّل : تعريف الاستصحاب وهو في اللغة أخذ الشيء مصاحبا أو طلب صحبته ، وفي الاصطلاح «إبقاء ما كان على ما كان» مثلا إذا كان المكلف متيقنا بأنّه متطهّر من الحدث ، ولكن بعد فترة شك في حصول حدث ناقض طهارته ، فيبني على بقائها ، وأنّه بعد متطهر ، فتكون النتيجة : «إبقاء ما كان على ما كان» ويختلف عن الأصول الثلاثة السابقة باختلاف المجرى ، فانّ مجرى الأصول الثلاثة هو الشكّ في الشيء من دون لحاظ الحالة السابقة ، إمّا لعدمها أو لعدم لحاظها ، وهذا بخلاف الاستصحاب فانّ مجراه هو لحاظ الحالة السابقة.
إنّ الاستصحاب يتقوم بأمور منها :
١. اليقين بالحالة السابقة والشكّ (١) في بقائها.
٢. اجتماع اليقين والشكّ في زمان واحد عند المستصحب ، أي فعلية اليقين في ظرف الشكّ.
٣. تعدد زمان المتيقن والمشكوك.
__________________
(١) المراد بالشكّ هو اللاحجّة فيعم الظن غير المعتبر والاحتمال المساوي والوهم.