اختلف الأصوليون في كيفيّة حجّية الاستصحاب ، فذهب القدماء إلى أنّه حجّة من باب الظن ، واستدلوا عليه بالوجوه التالية :
١. بناء العقلاء على العمل على وفق الحالة السابقة ، ولم يثبت الردع عنه من جانب الشارع.
يلاحظ عليه ـ مضافا إلى عدم كلّيتها ، فانّ العقلاء لا يعملون في الأمور الخطيرة على وفق الاستصحاب وإن أفاد الظن ـ : أنّه يكفي في الردع ما دلّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم ، وقد مرّت تلك الآيات عند البحث عن حجّية خبر الواحد.
٢. ما استند إليه العضدي في شرح المختصر ، فقال : إنّ استصحاب الحال :انّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء.
يلاحظ عليه : أوّلا : بمنع كلية الكبرى ، لمنع إفادة الاستصحاب الظن في كلّ مورد ، وثانيا سلّمنا لكن الأصل في الظنون عدم الحجّية إلاّ أن يدلّ دليل قاطع عليها.
٣. الاستدلال بالإجماع ، قال العلاّمة : الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثمّ وقع الشكّ في طروء ما يزيله ، وجب الحكم على ما كان أوّلا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح.
يلاحظ عليه : عدم حجّية الإجماع المنقول ، خصوصا إذا علم مستند المجمعين. أضف إلى ذلك مخالفة عدّة من الفقهاء مع الاستصحاب.
وأمّا المتأخرون فقد استدلّوا بالأخبار ، وأوّل من استدلّ بها الشيخ الجليل