في تنبيهات الاستصحاب
يشترط في الاستصحاب فعلية الشكّ فلا يفيد الشكّ التقديريّ ، فلو تيقن الحدث من دون أن يشكّ ثمّ غفل وصلّى ثمّ التفت بعدها فشكّ في طهارته من حدثه السابق فلا يجري الاستصحاب ، لأنّ اليقين بالحدث وإن كان موجودا قبل الصلاة لكنّه لم يشك لغفلته ، ولأجل عدم جريانه يحكم عليه بصحّة الصلاة أخذا بقاعدة الفراغ ، لاحتمال أنّه توضّأ قبل الصلاة ، وهذا المقدار من الاحتمال كاف لجريان قاعدة الفراغ ، ولكن يجب عليه التوضّؤ بالنسبة إلى سائر الصلوات ، لأنّ قاعدة الفراغ لا تثبت إلاّ صحّة الصلاة السابقة ، وأمّا الصلوات الآتية فهي رهن إحراز الطهارة.
وهذا بخلاف ما إذا كان على يقين من الحدث ثمّ شكّ في وضوئه ومع ذلك غفل وصلّى والتفت بعدها فالصلاة محكومة بالبطلان لتماميّة أركان الاستصحاب وإن احتمل انّه توضّأ بعد الغفلة.
المراد من استصحاب الكلّي هو استصحاب الجامع بين الفردين ، كاستصحاب الإنسان المشترك بين زيد وعمرو ، وكاستصحاب الطلب الجامع بين الوجوب والندب ، وله أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل من استصحاب الكلّي
إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه ، فلا محالة