في الجمع بين الدليلين
أو
التعارض غير المستقر
إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضا غير مستقر ، يزول بالتأمّل بحيث لا يعدّ التكلّم بهذا النحو على خلاف الأساليب المعروفة بين المقنّنين وعلماء الحقوق ، بل كان دارجا بينهم، فيقدّم فيه الجمع على التخيير أو الترجيح أو التساقط وهذا هو المراد من قول الأصوليّين : «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل الحقوق والقانون بحيث يعد أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر ، وهذا ما يعبّر عنه بالجمع العرفي ، أو الجمع مع الشاهد في مقابل الجمع التبرّعي الذي يجمع بين الدليلين بلا شاهد وقرينة ، ولأجل ذلك يكون الجمع الأوّل مقبولا والآخر مرفوضا.
وقد بذل الأصوليّون جهودهم في إعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها في العناوين التالية :
١. التخصّص ، ٢. الورود ، ٣. الحكومة ، ٤. التخصيص ، ٥. تقديم الأظهر على الظاهر.
وإليك تعريف تلك العناوين :
١. التخصّص : هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر