أ : التصرف في عقد الوضع بتوسيعه ، قال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦) فالمتبادر من الصلاة هي الاعمال المعهودة ، فإذا ضمّ إليه قوله عليهالسلام : «الطواف بالبيت صلاة» يكون حاكما على الآية بتوسيع موضوعها ببيان انّ الطواف على البيت من مصاديق الصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.
ومثله قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صلاة إلاّ بطهور» الظاهرة في شرطية الطهارة المائية ، فكأنّه قال : «الطهور شرط للصلاة» فإذا قال : التراب أحد الطهورين ، فقد وسّع الموضوع (الطهور) إلى الطهارة الترابية أيضا ، وهذا النوع من التصرّف في عقد الوضع لا يتم إلاّ ادّعاء ، كادّعاء انّ الطواف أو التيمّم صلاة أو طهور.
ب : التصرّف في عقد الوضع بتضييقه ، ويتحقّق ذلك بنفي الموضوع لغاية نفي حكمه كما إذا قال : «لا شكّ لكثير الشك» ، أو قال : «لا شكّ للإمام مع حفظ المأموم» ، أو بالعكس ، وذلك بعد العلم بانّ للشاك أحكاما معينة في الشريعة فهي حاكمة على أحكام الشاكّ ، متصرفة في موضوعها بادّعاء عدم وجود الشك في تلك الموارد الثلاثة ، والغاية هي رفع الحكم برفع الموضوع ادّعاء.
مع أنّ هذه الأمثلة أشبه بالتخصيص ، ولكن الذي يميّزها عن التخصيص هو أنّ لسانها لسان النظارة إلى الدليل الآخر.
ج : التصرّف في عقد الحمل أو متعلّقه بتوسيعه ، فإذا قال : ثوب المصلي يلزم أن يكون طاهرا وقال : «كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» فقد وسّع متعلّق الحكم إلى الطهارة الثابتة حتى بالأصل.
د : التصرّف في عقد الحمل بتضييقه ، وهذا كقوله سبحانه : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج / ٧٨) فإنّها بحكم نظرها إلى الأحكام الشرعية المترتبة على العناوين الأوّلية تضيق محمولاتها ويخصصها بغير صورة الحرج ، ومثله