روى الكليني ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : «يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه». (١)
وفي مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة حينما انتهى السائل إلى مساواة الخبرين في المرجّحات قال : «إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». (٢)
والأوّل يأمر بالتوقّف منذ بدء الأمر ، والآخر يأمر به بعد مساواتهما في المرجحات ، وعلى كلّ تقدير ينفيان التخيير.
والجواب : أنّ هذا القسم من الروايات محمول على صورة التمكن من لقاء الإمام ، أو من لقاء بطانة علومهم ، ويشهد لهذا الجمع نفس الحديثين ، ففي الأوّل : «يرجئه حتى يلقى من يخبره» أي يخبره بحقيقة الحال وما هو الصحيح من الخبرين ، وفي الثاني : «فارجئه حتى تلقى إمامك» ومن لاحظ الروايات الآمرة بالتوقّف يلمس ذلك ، فإنّ من الرواة من كان يتمكن من لقاء الإمام والسماع منه ، ومنهم من لم يكن متمكنّا من لقائه عليهالسلام إلاّ ببذل مؤن ، وقطع مسافة بعيدة ، فالأمر بالتوقّف راجع إلى المتمكّن ، والأمر بالتخيير إلى الثاني.
إذا كان هناك خبران ، أو أخبار متعارضة ، ويكون لأحدهما ترجيح على الآخر ؛ فيقع الكلام في الأمور الثلاثة :
__________________
(١ و ٢). الوسائل : ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥ ، ١. ولاحظ الحديث ٤٢ و ٣٦ من هذا الباب.