١. التعرّف على هذه المرجّحات.
٢. هل الأخذ بذي المزيّة واجب أو راجح؟
٣. هل يقتصر على المنصوص من المرجّحات أو يتعدى غيره؟
ولنتناول البحث في كل واحد منها.
نستعرض في هذا الأمر المرجّحات الخبرية ـ عندنا ـ أو ما قيل إنّها من المرجّحات الخبرية وهي أمور :
قد ورد الترجيح بصفات الراوي ، مثل الأعدليّة والأفقهية والأصدقية والأورعية ، في غير واحد من الروايات التي نذكر بعضها.
روى الكليني بسند صحيح ، عن عمر بن حنظلة (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين ، أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان ، وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال : «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)(٢)».
قلت : فكيف يصنعان؟ قال : «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا
__________________
(١) عمر بن حنظلة وإن لم يوثق في المصادر الرجاليّة ، لكن الأصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول وـ لذا ـ سمّيت بالمقبولة ، واعتمدوا عليها في باب القضاء ، والحديث مفصّل ذكرناه في مقاطع أربعة فلا تغفل.
(٢) النساء / ٦٠.