تطبيق
١. قال رجل لعليّ بن الحسين عليهماالسلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : «تتّقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة». (١)
فعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدإ يختص الحكم بما إذا كانت مثمرة فعلا ، بخلاف القول بأعم من المتلبس وغيره فيشمل الشجرة المثمرة ولو بالقوة كما إذا فقدت قوّة الإثمار لأجل طول عمرها.
٢. عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها ، قال : «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق». (٢)
فلو قلنا بأنّ المشتق حقيقة في المنقضي أيضا ، فيجوز للزوج المطلّق تغسيلها عند فقد المماثل وإلاّ فلا.
إذا وقفت على تلك الأمور ، فاعلم أنّ كتابنا هذا مرتّب على مقاصد ، وكلّ مقصد يتضمن فصولا :
__________________
(١) الوسائل : ١ ، الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ٢ ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت ، الحديث ٨.