في مادّة الأمر
المبحث الأوّل : لفظ الأمر مشترك لفظي
إنّ لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين هما :
الطلب والفعل ، وإليهما يرجع سائر المعاني التي ذكرها أهل اللغة.
لا خلاف بين الجميع في صحّة استعماله في الطلب كقوله سبحانه : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (النور / ٦٣).
وإنّما الخلاف في المعنى الثاني ، والظاهر صحّة استعماله في الفعل لوروده في القرآن. كقوله سبحانه : (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ)(آل عمران / ١٥٤) ، : (وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) (البقرة / ٢١٠) و (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (آل عمران / ١٥٩).
ثمّ الأمر إن كان بمعنى الطلب ـ أي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر ، كما أنّه إذا كان بمعنى الفعل فيجمع على أمور والاختلاف في صيغة الجمع دليل على أنّه موضوع لمعنيين مختلفين.