أكيدة ، قال سبحانه : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) (البقرة / ٢٣٣).
وأمّا السنّة فقد تظافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت في أبواب الطهارة والصلاة وغيرهما كقولهم : «يغتسل» ، «يعيد الصلاة» أو «يستقبل القبلة» فالجمل الخبرية في هذه الموارد وإن استعملت في معناها الحقيقي ، أعني : الإخبار عن وجود الشيء في المستقبل ، لكن بداعي الطلب والبعث. وقد عرفت أنّ بعث المولى لا يترك بلا دليل.
إذا ورد الأمر عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟
فمثلا قال سبحانه : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
ثمّ قال : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ...) (المائدة / ١ و ٢).
فقد اختلف الأصوليون في مدلول هيئة الأمر عقيب الحظر على أقوال :
أ. ظاهرة في الوجوب.
ب. ظاهرة في الإباحة.
ج. فاقدة للظهور.
والثالث هو الأقوى ، لأنّ تقدّم الحظر يصلح لأن يكون قرينة على أنّ الأمر الوارد بعده لرفع الحظر لا للإيجاب ، فتكون النتيجة هي الإباحة ، كما يحتمل أنّ المتكلم لم يعتمد على تلك القرينة وأطلق الأمر لغاية الإيجاب ، فتكون النتيجة هي الوجوب ، ولأجل الاحتمالين يكون الكلام مجملا.